responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 332

في أصل التكليف و حيث انا نعلم في المقام بجنس الإلزام، فالشك انما هو في المكلف به، لا في التكليف، فكيف يمكن الرجوع إلى الأصل النافي.

و الجواب ان العلم بالإلزام إنما يمنع من جريان الأصول فيما إذا كان التكليف المعلوم إجمالا قابلا للباعثية، كما إذا دار الأمر بين وجوب شي‌ء و حرمة شي‌ء آخر. و أما إذا دار الأمر بين وجوب شي‌ء و حرمته بعينه، فالعلم بوجود الإلزام في حكم العدم، إذ الموافقة القطعية كالمخالفة القطعية مستحيلة و الموافقة الاحتمالية كالمخالفة الاحتمالية حاصلة لا محالة، فلا أثر للعلم الإجمالي بالإلزام أصلا، فصح ان نقول ان مورد دوران الأمر بين محذورين من قبيل الشك في التكليف لا الشك في المكلف به.

و ظهر بما ذكرناه ضعف ما في الكفاية من منع جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان لأن العلم الإجمالي بيان، و ذلك لأن العلم الإجمالي غير القابل للباعثية لا يعد بيانا فالبراءة العقلية كالبراءة الشرعية جارية في المقام، فلا تصل النوبة إلى التخيير العقلي ثم إنه لا منافاة بين ما ذكرناه- من جريان البراءة الشرعية و العقلية، بل الاستصحاب في المقام- و بين ما قدمناه من المنع عن جريان أصالة الإباحة فيه، لأن أصالة الإباحة أصل واحد لا مجال لجريانها مع العلم بعدم الإباحة في الواقع تفصيلا، لما ذكرناه في محله من أنه يعتبر في جريان الأصل عدم العلم بمخالفته للواقع. و هذا بخلاف أصل البراءة و الاستصحاب، فانه يجري في كل من الوجوب و الحرمة مستقلا على ما تقدم بيانه، و لا علم بمخالفة كل من الأصلين للواقع غاية الأمر انه يحصل العلم الإجمالي بمخالفة أحدهما للواقع مع الشك في مخالفة كل منهما في نفسه، و ليس في ذلك الا المخالفة الالتزامية. و قد عرفت انه لا محذور فيها.

ثم إنه بناء على ما اخترناه- من جريان الأصول النافية في موارد دوران الأمر بين محذورين- لا فرق بين ان يكون أحد الحكمين محتمل الأهمية و عدمه‌

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست