responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 32

(الكلام في القطع الموضوعي)

قد عرفت أن الطريقية شأن القطع، بل هي نفس القطع، فلا قابلية لها للجعل أصلا. و قد يؤخذ القطع بحكم في موضوع حكم آخر يخالف متعلقه لا يماثله و لا يضاده، بأن يكون الحكم المأخوذ في موضوعه القطع متعلقاً بغير ما تعلق به الحكم المقطوع، سواء كان من جنسه- كما إذا قال المولى إذا قطعت بوجوب الصلاة وجب عليك التصدق بدرهم- أو لا كما إذا قال إذا قطعت بوجوب الصلاة حرم عليك الخمر مثلا. و قد يؤخذ في موضوع الحكم القطع بموضوع من الموضوعات، كما إذا قال إذا قطعت بكون مائع خمراً وجب عليك الاجتناب عنه.

و كيف ما كان فقد قسم شيخنا الأنصاري (ره) القطع الموضوعي إلى قسمين:

باعتبار ان القطع قد يكون مأخوذاً في الموضوع بنحو الصفتية، و قد يكون مأخوذاً بنحو الطريقية.

و توضيحه: ان القطع من الصفات الحقيقية ذات الإضافة، و معنى كونه من الصفات الحقيقية انه من الأمور المتأصلة الواقعية في قبال الأمور الانتزاعية التي لا وجود إلا لمنشإ انتزاعها، و في قبال الأمور الاعتبارية التي لا وجود لها إلا باعتبار من معتبر، فان القطع مما له تحقق في الواقع و نفس الأمر بلا حاجة إلى اعتبار معتبر أو منشأ للانتزاع.

و معنى كونه ذات الإضافة ان القطع ليس من الصفات الحقيقية المحضة كالأعراض التي لا تحتاج في وجودها إلا إلى وجود موضوع فقط كالبياض مثلا

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست