responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 31

ترتب المعلول على علته التامة.

و (أما الدعوى الثانية) ففيها انه لو سلمنا اختلاف التجري من حيث القبح، لا يمكن ان يكون الأمر غير الاختياري رافعاً لقبحه، لما ذكرناه سابقاً من ان الجهات التي لها دخل في الحسن و القبح لا بد من ان تكون من الأمور الاختيارية الملتفت إليها، و مصادفة الجهات الواقعية ليست من الأمور الاختيارية و لا مما يلتفت إليها المكلف.

و (أما الدعوى الثالثة)- ففيها ان استحقاق العقاب دائماً يدور مدار هتك المولى و التعدي عليه بلا فرق في ذلك بين التجري و المعصية الواقعية، و ليس في المعصية الواقعية إلا هتك واحد، فلا ملاك لتعدد العقاب حتى نلتزم بالتداخل، و لعله لوضوح أن العاصي لا يستحق إلّا عقاباً واحداً. التزم صاحب الفصول بالتداخل مع الالتزام بتعدد الملاك. و الصحيح انه لا تعدد في الملاك على ما عرفت، فلا تصل النوبة إلى التداخل.

(التنبيه الرابع)

ظهر بما ذكرناه ان استحقاق العقاب انما هو على نفس التجري أعني الإتيان بالفعل المتجري به، لا على العزم و الاختيار كما أفاده في الكفاية، فوقع في إشكال استلزامه العقاب على أمر غير اختياري، و أجاب عنه بأن العقاب من تبعات البعد عن المولى الناشئ من الشقاوة الذاتيّة التي هي نظير إنسانية الإنسان و حمارية الحمار، و غير قابلة للتعليل.

و بما ذكرناه من ان العقاب انما هو على الفعل لا على القصد يندفع الإشكال من أصله. و أما ما ذكره من أمر الشقاوة الذاتيّة فقد تقدم الجواب عنه في بحث الطلب و الإرادة بما لا مزيد عليه و لا نعيد، و ذكرنا هناك ان الاختيار ليس امراً غير اختياري، بل اختياري بنفسه، و غيره اختياري بالاختيار، إذ كل ما بالغير لا بد من أن ينتهى إلى ما بالذات.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست