responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 309

بما هو محل الخلاف.

و (ثانيا)- انه لا ارتباط بين المقام و بين تلك المسألة، فان استقلال العقل بالحظر على تقدير التسليم انما هو بمناط غير موجود في المقام، باعتبار ان موضوع أصالة الحظر انما هو الفعل بما هو مقطوع بعدم جعل الحكم له و في المقام بما هو مشكوك الحكم فلا يستلزم القول بالحظر في تلك المسألة القول بالاحتياط في المقام، بل يمكن القول بالبراءة في المقام مع الالتزام بالحظر في تلك المسألة.

و (ثالثا)- أن ما ذكر لو تم فانما هو فيما إذا لم يثبت الترخيص عند الشك في التكليف. و قد عرفت ثبوته فيما تقدم.

(الوجه الثالث)- من تقريب حكم العقل ان في ارتكاب الشبهة احتمال الوقوع في الضرر، و العقل مستقل بوجوب دفع الضرر المحتمل. و قد تقدم الجواب عن هذا التقريب مفصلا و لا حاجة إلى الإعادة.

(تنبيهات)

(التنبيه الأول) [تقدم الأصل الموضوعي على البراءة]

- ان موضوع البراءة العقلية هو عدم البيان، كما أن موضوع البراءة الشرعية هو الشك و عدم العلم، و عليه فكل ما يكون بيانا و رافعا للشك و لو تعبدا، يتقدم عليها بالورود أو الحكومة، من غير فرق بين ان تكون الشبهة موضوعية، كما لو علم بخمرية مائع، ثم شك في انقلابه خلا، فان استصحاب الخمرية يرفع موضوع أصالة البراءة عن حرمة شربه، أو تكون حكمية كما إذا شك في جواز وطء الحائض بعد انقطاع الدم و قبل الاغتسال فان استصحاب الحرمة السابقة على تقدير جريانه يمنع عن التمسك بأصالة البراءة

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست