الظان بضيق الوقت يجب عليه البدار، و لو لم يبادر كان عاصياً و لو انكشف بقاء الوقت. و الظان بالتضرر من الوضوء أو الغسل يجب عليه التيمم، فلو توضأ أو اغتسل مع الظن بالضرر ارتكب الحرام و لو انكشف عدم الضرر، و هكذا.
(التنبيه الثاني)
- انه ربما يستدل لحرمة التجري بالروايات الدالة على العقاب بقصد المعصية. و هناك روايات أخر دالة على عدم العقاب بالقصد، و قد يجمع (تارة) بين هاتين الطائفتين بحمل الطائفة الأولى على القصد مع الاشتغال ببعض المقدمات، و الطائفة الثانية على القصد المجرد. و (أخرى) بحمل الطائفة الأولى على ما إذا لم يرتدع من قصده حتى حال بينه و بين العمل مانع قهري، و الطائفة الثانية على ما إذا ارتدع عن قصده بنفسه، و يجعل الشاهد على هذا الجمع هو النبوي الدال على انه إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل و المقتول كلاهما في النار، قيل هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال صلى اللَّه عليه و آله لأنه أراد قتل صاحبه، فان ظاهر التعليل هو إرادة القتل و عدم ارتداعه عن قصده، و عدم تمكنه منه.
هذا، و لكن التحقيق عدم صحة الاستدلال بالروايات الدالة على ترتب العقاب على قصد المعصية، لحرمة التجري مع قطع النّظر عن ابتلائها بالمعارض لوجوه:
(الأول)- انها قاصرة من حيث السند أو من حيث الدلالة، فانا راجعناها بتمامها و رأينا ان ما يدل على المقصود ضعيف السند، كالنبوي المذكور، و ما هو تام سنداً قاصر من حيث الدلالة، راجع الوسائل (أبواب مقدمة العبادات).
(الثاني)- ان مفادها هي المؤاخذة و المحاسبة على نية المعصية الواقعية و قصد ارتكاب الحرام الواقعي، كما هو مورد النبوي المذكور، فلا ربط لها بالحرام الخياليّ و ما يعتقده المكلف حراماً، مع عدم كونه حراماً في الواقع.
(الثالث)- انه لو سلمنا كون مفادها أعم من ذلك لا دلالة لها على حرمة