responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 272

قادر على إعطاء مقدمات العلم الوجداني لعباده، فمع عدم الإعطاء صح اسناد الحجب إليه تعالى، فصح الاستدلال بهذا الحديث على البراءة في الشبهات الحكمية و الموضوعية كحديث الرفع.

[عدم صحة الاستدلال بروايات الحل على البراءة]

و مما استدل به على البراءة روايات الحل، و هي أربع على ما تفحصناه عاجلا (الأولى)- موثقة مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال:

(سمعته يقول كل شي‌ء لك حلال حتى تعلم انه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك و ذلك مثل الثوب يكون عليك، قد اشتريته، و لعله سرقة، أو المملوك يكون عندك و لعله حر قد باع نفسه، أو خدع قبيح قهراً، أو امرأة تحتك و لعلها أختك أو رضيعتك، و الأشياء كلها على هذا حتى تستبين أو تقوم به البينة).

(الثانية)- رواية عبد اللَّه بن سليمان، قال: (سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجبن- إلى ان قال- سأخبرك عن الجبن و غيره، كل ما كان فيه حلال و حرام فهو لك حلال، حتى تعرف الحرام منه بعينه، فتدعه من قبل نفسك).

(الثالثة)- رواية معاوية بن عمار، و هي متحدة مع الرواية الثانية من حيث المضمون، بل من حيث الألفاظ الا اليسير، فراجع الجوامع. و يحتمل ان تكونا رواية واحدة، فان عبد اللَّه بن سليمان رواها عن أبي جعفر عليه السلام و معاوية بن عمار رواها عن بعض أصحابنا عن أبي جعفر عليه السلام، فيحتمل ان يكون المراد من بعض أصحابنا في كلام معاوية بن عمار هو عبد اللَّه بن سليمان، فتكونان رواية واحدة.

(الرابعة)- رواية عبد اللَّه بن سنان عن الصادق عليه السلام «كل شي‌ء فيه حلال و حرام فهو لك حلال، حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه».

هذه هي الروايات الواردة في الباب. و قد استدل شيخنا الأنصاري (رحمه اللَّه) على البراءة في الشبهة الحكمية برواية عبد اللَّه بن سليمان و رواية

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست