responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 255

اخبار التوقف و الاحتياط ظاهرة- بنفسها أو بضميمة الروايات الدالة على جواز الاقتحام في الشبهات- في الإرشاد إلى حكم العقل بوجوب تحصيل الأمن من العقاب، فتكون ناظرة إلى الشبهة قبل الفحص و المقرونة بالعلم الإجمالي. و سنتكلم في كلا الوجهين عند التعرض لاستدلال الأخباريين و الجواب عنه.

و اما البحث عن الكبرى و الاستدلال عليها بالآيات و الروايات و بحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، فلا ملزم له، لما ذكرناه من انها مسلمة عند الأخباريين و الأصوليين، و لم يقع فيها خلاف ليحتاج إلى الإثبات و الاستدلال، إلا أنا نتعرض للبحث عن الكبرى و الاستدلال عليها بالآيات و الروايات و حكم العقل، تبعاً لشيخنا الأنصاري (ره) و حرصاً على ما فيه من الفائدة، و التعرض لفقه الأحاديث الشريفة، إذا عرفت هذه الأمور فاعلم انه قد استدل على البراءة مع الشك في التكليف بأمور:

[الاستدلال على البراءة بالآية]

(منها)- قوله تعالى: (و ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا)، و تقريب الاستدلال به ان بعث الرسول كناية عن بيان الأحكام للأنام و إتمام الحجة عليهم، كما هو ظاهر بحسب الارتكاز و الفهم العرفي، فتدل الآية الشريفة على نفي العقاب بمخالفة التكليف غير الواصل إلى المكلف.

و أورد على الاستدلال بهذه الآية الكريمة بوجهين: (الأول)- ان المراد من الآية هو الاخبار عن عدم وقوع العذاب على الأمم السابقة إلا بعد البيان، بقرينة التعبير بلفظ الماضي في قوله تعالى (و ما كنا معذبين) فيكون المراد هو الاخبار عن عدم وقوع العذاب الدنيوي فيما مضى من الأمم السابقة إلا بعد البيان، فلا دلالة لها على نفي العذاب الأخروي عند عدم تمامية البيان. (الثاني)- ان المنفي في الآية فعلية العقاب لا استحقاقه، و نفي الفعلية لا يدل على نفى‌

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست