responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 23

سلمنا إمكان ذلك لا دليل على وقوعه في المقام. و مجرد الإمكان لا يثبت به الوقوع كما هو ظاهر.

(الوجه الثاني)- ان التجري كاشف عن سوء سريرة العبد و خبث باطنه و كونه في مقام الطغيان على المولى، و هذا يوجب قبح الفعل المتجري به عقلا، فيحكم بحرمته شرعاً لقاعدة الملازمة.

و فيه ان كون الفعل كاشفاً عن سوء سريرة الفاعل و خبث باطنه لا يوجب قبح الفعل، إذ قبح المنكشف لا يوجب قبح الكاشف، كما ان حسن المنكشف لا يسري إلى الكاشف، فلم يثبت قبح للفعل المتجري به عقلا ليحكم بحرمته شرعاً بقاعدة الملازمة مضافاً إلى ما سيجي‌ء من عدم تمامية قاعدة الملازمة في المقام أيضاً.

(الوجه الثالث)- ان تعلق القطع بقبح فعل يوجب قبحه، و القطع بحسن عمل يوجب حسنه، فيحكم بحرمته في الأول و بوجوبه في الثاني، لقاعدة الملازمة، فهنا دعويان:

(الأولى)- ان القطع من العناوين و الوجوه المقبحة و المحسنة للفعل.

(الثانية)- أن قبح الفعل يستتبع حرمة شرعية، و حسنه يستتبع وجوباً شرعياً لقاعدة الملازمة.

(اما الدعوى الأولى) فأنكرها صاحب الكفاية (ره) و تبعه في ذلك المحقق النائيني (ره) اما صاحب الكفاية فاستدل عليه بما حاصله ان العناوين المحسنة و المقبحة لا بد و ان تكون اختيارية متعلقة لإرادة المكلف، و عنوان القطع لا يكون كذلك، لأن القاطع انما يقصد الفعل بعنوانه الواقعي، لا بعنوان كونه مقطوع الوجوب أو الحرمة أو الخمرية، فبهذا العنوان لا يكون مقصوداً بل لا يكون غالباً بهذا العنوان مما يلتفت إليه. بل ذكر في بعض كلماته انه لم‌

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست