responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 21

فلا معنى لإناطة التكليف و العقاب بهما.

فتحصل ان متعلق التكليف هو ما تعلق القطع بانطباق الموضوع عليه فعلا أو تركاً، فيكون قول المولى أكرم العلماء بعثا نحو إكرام من قطع بكونه عالما و قوله لا تشرب الخمر زجراً عن شرب مائع قطع بكونه خمراً، و إطلاقهما يشمل صورة مخالفة القطع للواقع أيضاً.

و الجواب عنه (أولا)- بالنقض بالواجبات، لعدم اختصاص الدليل المذكور بالمحرمات، فلو فرض أن الواجب المستفاد من قول المولى صل في الوقت هو اختيار ما قطع بكونه صلاة في الوقت، فصلى المكلف مع القطع بدخول الوقت، ثم بان خلافه، فلا بد من الالتزام بسقوط التكليف، لتحقق المأمور به الواقعي، و هو ما قطع بكونه صلاة في الوقت، فلزم القول بالاجزاء في موارد الأوامر العقلية الخيالية، و لم يلتزم به أحد من الفقهاء.

و (ثانياً)- بالحل بأن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح و المفاسد في متعلقاتها، كما هو المشهور من مذهب العدلية، و المستفاد من ظواهر الأدلة الشرعية، فان الظاهر- من مثل قوله تعالى: (إن الصلاة تنهى عن الفحشاء و المنكر)- أن النهي عن الفحشاء و المنكر إنما هو من آثار نفس الصلاة، لا من آثار ما قطع بكونه صلاة، و لو لم يكن في الواقع صلاة. و كذا الحال في الأوامر الصادرة من الموالي العرفية، فانها أيضاً تابعة للأغراض الشخصية المتعلقة بنفس العمل، فلا محالة يكون البعث نحو نفس العمل، و إنما الاختيار طريق إلى حصول العمل خارجاً في مقام الامتثال، فلا دخل للقطع في متعلق التكليف أصلا.

غاية الأمر أنه- مع القطع بالتكليف- يصح عقاب العبد على المخالفة، لأن التكليف الواصل مما يصح العقاب على مخالفته بحكم العقل، و لا يصح العقاب مع الانقياد، و لو كان قطعه مخالفاً للواقع، لكونه معذوراً حينئذ. و لهذا نسمي‌

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست