responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 19

و هذا التوهم فاسد من أساسه، إذ هو مبني على القول بالسببية، و أن المجعول في مورد الطرق و الأمارات هي الأحكام، و هو فاسد لاستلزامه التصويب الباطل. و الصحيح أن المجعول في باب الطرق و الأمارات هو الحجية و الطريقية فقط على ما سيجي‌ء الكلام فيه إن شاء اللَّه تعالى.

إذا عرفت ذلك فيقع الكلام في حكم التجري من حيث الحرمة و استحقاق العقاب، و لا بد من البحث في مقامين:

(المقام الأول) في البحث عن حرمة الفعل المتجري به و عدمها.

(المقام الثاني) في البحث عن أن التجري هل يوجب استحقاق العقاب من جهة كونه هتكاً و جرأة على المولى بنفسه، مع بقاء الفعل المتجري به على ما هو عليه في الواقع من المحبوبية أو المبغوضية أم لا؟

(أما المقام الأول) فيقع الكلام فيه أيضاً في جهتين: (الجهة الأولى) في البحث عن حرمة الفعل المتجري به بنفس ملاك الحرام الواقعي، باعتبار شمول إطلاق الأدلة لما تعلق به القطع و لو كان مخالفاً للواقع.

(الجهة الثانية) في البحث عن حرمة الفعل المتجري به لا بملاك الحرام الواقعي، بل بملاك التمرد على المولى. و الفرق بين الجهتين من حيث المفهوم- بعد اشتراكهما في أن البحث في كل منهما بحث أصولي يتفرع عليه النتيجة الفقهية، و هي حرمة الفعل المتجري به- هو أن الجهة الأولى هي البحث عن حرمة الفعل المتجري به بعنوانه الأولي، و الجهة الثانية هي البحث عن حرمته بعنوانه الثانوي و هو عنوان التمرد. و من حيث المورد أن البحث في الجهة الأولى مختص بما إذا كان الخطأ في الانطباق، مع كون الحكم مجعولا في الشريعة المقدسة، كما إذا قطع بخمرية ماء فشربه، و لا يتصور فيما إذا كان الخطأ في أصل جعل الحكم، كما إذا قطع بحرمة شرب التتن فشربه، و لم يكن في الواقع حراماً. بخلاف البحث في‌

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست