responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 141

فتحصل مما ذكرناه في المقام انه لا مستند لحجية الإجماع أصلا، و ان الإجماع لا يكون حجة، إلا ان مخالفة الإجماع المحقق من أكابر الأصحاب و أعاظم الفقهاء مما لا نجترئ عليه فلا مناص في موارد تحقق الإجماع من الالتزام بالاحتياط اللازم، كما التزمنا به في بحث الفقه.

(المبحث الرابع في حجية الشهرة)

اعلم ان الشهرة على أقسام ثلاثة: (القسم الأول)- الشهرة في الرواية بمعنى كثرة نقلها، و يقابلها الشذوذ و الندرة، بمعنى قلة الناقل لها. و هذه الشهرة من المرجحات عند تعارض الخبرين على المسلك المشهور، استناداً إلى ما في مرفوعة زرارة من قوله عليه السلام: (خذ بما اشتهر بين أصحابك) و ما في مقبولة عمر بن حنظلة من قوله عليه السلام: (خذ بالمجمع عليه بين أصحابك) باعتبار ان المراد منه المشهور لا الإجماع الاصطلاحي، بقرينة المقابلة في قوله عليه السلام:

(و اترك الشاذ النادر).

و لكن التحقيق عدم كونها من المرجحات، إذ المراد بالمجمع عليه في المقبولة هو الخبر الّذي أجمع على صدوره من المعصوم، فيكون المراد منه الخبر المعلوم صدوره، لقوله عليه السلام: (فان المجمع عليه لا ريب فيه) و قوله عليه السلام بعد ذلك: (الأمور ثلاثة: أمر بين رشده فيتبع، و أمر بين غيه فيجتنب، و امر مشكل يرد حكمه إلى اللَّه) فان الإمام عليه السلام طبق الأمر البين رشده على الخبر المجمع عليه، و حينئذ يكون الخبر المعارض له ساقطاً عن الحجية في نفسه، لما دل على طرح الخبر المخالف للكتاب و السنة، و المراد بالسنة كل خبر مقطوع الصدور

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست