responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 134

باللغة- شي‌ء من الأمور المذكورة، فعلى تقدير تسليم العلم الإجمالي بتكاليف إلزامية في موارد الجهل باللغة لا بد من الاحتياط، لا العمل بقول اللغوي.

فتحصل مما ذكرناه انه لا دليل على حجية قول اللغوي بلا اعتبار العدالة و التعدد

(المبحث الثالث) (في حجية الإجماع المنقول بخبر الواحد)

و كان الأنسب تأخير هذا البحث عن بحث حجية خبر الواحد، لترتبه على القول بحجية الخبر، إذ لو قلنا بعدم حجية الخبر لا تصل النوبة إلى البحث عن حجية الإجماع المنقول. نعم بعد ثبوت حجية الخبر يقع الكلام في شمول أدلتها للإجماع المنقول و عدمه، إلا انا تعرضنا له هنا تبعاً للأصحاب و الأمر فيه سهل.

و لا يخفى ان الاخبار عن الموضوعات الخارجية إذا كان في مقام الترافع فلا إشكال في اعتبار التعدد و العدالة في حجيته، و اما في غير مورد الترافع فيعتبر فيه العدالة، و كذلك التعدد على المشهور، و هو أي الاخبار عن الموضوعات خارج عن محل كلامنا فعلا، فان الكلام في حجية الاخبار المتعلقة بالاحكام الشرعية من حيث شمول دليل حجيتها للإجماع المنقول بخبر الواحد و عدمه.

و أحسن ما قيل في المقام ما ذكره شيخنا الأنصاري (ره) و حاصل ما أفاده- بزيادة منا- ان الاخبار عن الشي‌ء (تارة) يكون إخباراً عن حس و مشاهدة و لا إشكال في حجية هذا القسم من الاخبار ببناء العقلاء، فان احتمال تعمد

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست