responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 131

(المبحث الثاني) (في حجية قول اللغوي)

قد ذكرنا انه إذا علم ظاهر الكلام يؤخذ به لبناء العقلاء على الأخذ به.

و أما إذا لم يعلم ذلك، فهل يصح الرجوع إلى اللغوي في تعيين الظاهر بلا اعتبار ما يعتبر في الشهادة من التعدد و العدالة أم لا؟ فيه خلاف بينهم، و استدل القائل بحجية قول اللغوي بوجوه:

(الوجه الأول)- أن اللغوي من أهل الخبرة في تعيين الأوضاع و ظواهر الألفاظ، و قد تحقق البناء من العقلاء على الرجوع إلى أهل الخبرة في كل فن، بلا اعتبار التعدد و العدالة، كالرجوع إلى المهندس في تقويم الدار مثلا و إلى الطبيب في تشخيص المرض و علاجه، و لم يثبت ردع شرعي عن ذلك. و اما اعتبار العدالة في الفقيه فانما هو لدليل خاص. و فيه (أولا)- أن الرجوع إلى أهل الخبرة إنما هو في الأمور الحدسية التي تحتاج إلى إعمال النّظر و الرّأي، لا في الأمور الحسية التي لا دخل للنظر و الرّأي فيها. و تعيين معاني الألفاظ من قبيل الأمور الحسية لأن اللغوي ينقلها على ما وجده في الاستعمالات و المحاورات، و ليس له إعمال النّظر و الرّأي فيها، فيكون إخبار اللغوي عن معاني الألفاظ داخلا في الشهادة المعتبرة فيها العدالة بل التعدد في مورد القضاء. و أما في غيره ففي اعتباره خلاف مذكور في محله. و إن شئت قلت: ليس اللغوي من أهل الخبرة بالنسبة إلى تعيين ظواهر الألفاظ بالوضع أو بالقرينة العامة، بل هو من أهل‌

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست