responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 128

المنفصلة، فيؤخذ به بلا إشكال. و أما إذا شك في مراده، فمرجع الشك إلى أحد امرين: (الأول)- عدم انعقاد الظهور للكلام (الثاني)- احتمال عدم كون الظاهر مراداً جدياً له. اما إذا كان الشك في المراد لعدم انعقاد الظهور للكلام أصلا، فسبب الشك فيه أحد أمور: اما عدم العلم بالموضوع له فلم يحرز المقتضي للظهور، و اما احتمال قرينية الموجود، أو احتمال وجود القرينة و الجامع بينهما هو احتمال المانع عن الظهور بعد وجود المقتضي له، سواء كان لاحتمال مانعية الموجود أو احتمال وجود المانع. فان كان الشك في المراد ناشئاً من عدم العلم بالموضوع له و بما يفهم من اللفظ عرفاً، فلا إشكال في كون اللفظ مجملا غير ظاهر في شي‌ء، و المرجع في مثله هو الأصل العملي، و كذا الحال فيما إذا كان الشك ناشئاً من احتمال قرينية الموجود، بأن يكون الكلام محتفاً بما يصلح للقرينية، كما في الأمر الواقع في مقام توهم الحظر، و الضمير الراجع إلى بعض افراد العام. فلا ينعقد للكلام ظهور حتى يؤخذ به. نعم في خصوص ما إذا كان الكلام محتفاً بما يصلح للقرينية على المجاز بأن يكون الأمر دائراً بين المعنى الحقيقي و المجازي ان قلنا بأن أصالة الحقيقة بنفسها حجة بلا حاجة إلى انعقاد الظهور- كما نسب إلى السيد المرتضى (ره)- فيؤخذ بها، و ان لم نقل بذلك كما هو الصحيح، إذ الثابت ببناء العقلاء هو الأخذ بالظاهر لا العمل بأصالة الحقيقة مع عدم انعقاد الظهور للكلام، فيكون الكلام أيضاً مجملا لا ظهور له ليؤخذ به.

و لا يخفى انه لو قلنا بمقالة السيد (ره) لا يمكن الأخذ بأصالة الحقيقة فيما إذا احتف العام بما يصلح للقرينية على التخصيص، لما ذكرناه في بحث العام و الخاصّ: من ان التخصيص لا يوجب المجازية في لفظ العام، فليس احتمال التخصيص احتمالا للتجوز، ليدفع بأصالة الحقيقة. و أما ان كان الشك ناشئاً من احتمال وجود القرينة فهو على قسمين: لأن منشأ الاحتمال (تارة) يكون امراً داخلياً، كما إذا احتمل غفلة المتكلم عن نصب القرينة أو غفلة السامع عن سماعها،

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست