قومه فهي ممضاة عنده أيضاً، و هذا واضح و لم نعثر على مخالف فيه، و لذا ذكرنا في فهرس مسائل علم الأصول ان بحث حجية الظواهر ليس من مسائل علم الأصول، لأنها من الأصول المسلمة بلا حاجة إلى البحث عنها. و انما وقع الكلام في أمور ثلاثة: (الأمر الأول)- في ان حجية الظواهر هل هي مشروطة بالظن بالوفاق أم بعدم الظن بالخلاف، أم غير مشروطة بشيء منهما؟ (الأمر الثاني)- في ان حجية الظواهر مختصة بمن قصد افهامه أو تعم غيره أيضاً؟
(الأمر الثالث)- في حجية ظواهر الكتاب.
(اما الأمر الأول) فلا ينبغي الشك في ان الظن بالخلاف غير قادح في حجية الظواهر، فضلا عن عدم الظن بالوفاق، لأن المرجع في حجية الظواهر هو بناء العقلاء على ما تقدمت الإشارة إليه، و نرى ان العقلاء لا يعذرون العبد المخالف لظاهر كلام المولى، إذا اعتذر عن المخالفة بعدم الظن بالوفاق، أو بحصول الظن بالخلاف، و هذا ظاهر. نعم فيما إذا كان المطلوب تحصيل الواقع لا يعملون بمجرد الظهور ما لم يحصل لهم الاطمئنان بالواقع، كما إذا احتمل إرادة خلاف الظاهر في كلام الطبيب، فانهم لا يعملون به إلا ان ذلك خارج عن محل الكلام، إذ الكلام فيما إذا كان المطلوب هو الخروج من عهدة التكليف، و تحصيل الأمن من العقاب، و في مثله تحقق بناء العقلاء على العمل بالظواهر مطلقا، و لو مع الظن بالخلاف، فضلا عن عدم الظن بالوفاق.
و (أما الأمر الثاني) فذهب المحقق القمي (ره) إلى اختصاص حجية الظواهر بمن قصد إفهامه، و عليه رتب انسداد باب العلم و العلمي في معظم الأحكام، باعتبار ان الاخبار المروية عن الأئمة عليهم السلام لم يقصد منها إلا افهام خصوص المشافهين، فتختص حجية ظواهرها بهم، و غاية ما يمكن ان يقال