responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 110

من المصالح و المفاسد في متعلقاتها، و الأحكام الظاهرية ليست تابعة لما في متعلقاتها من المصالح بل تابعة للمصالح في أنفسها، فانها مجعولة في ظرف الشك في وجود المصلحة الواقعية، و قد لا تكون مصلحة في المتعلق واقعاً، فكيف يمكن ان تكون تابعة للمصالح الواقعية في المتعلقات؟ ففي موارد الاحتياط- كما في الشبهة الحكمية قبل الفحص- جعل وجوب الاحتياط لمصلحة في نفس الاحتياط، و هي التحفظ على مصلحة الواقع على تقدير وجودها، و التحذر عن الوقوع في المفسدة الواقعية أحياناً، و في موارد الترخيص- كما في الشبهة الحكمية بعد الفحص، أو في الشبهة الموضوعية مطلقاً- جعل الترخيص لما في نفسه من المصلحة، و هي التسهيل على المكلفين.

و اما عدم التنافي من ناحية المنتهى، فلان الحكم الظاهري موضوعه الشك في الحكم الواقعي و عدم تنجزه، لعدم وصوله إلى المكلف، فما لم يصل الحكم الواقعي إلى المكلف لا يحكم العقل بلزوم امتثاله و لا باستحقاق العقاب على مخالفته فلا مانع من امتثال الحكم الظاهري، و إذا وصل الحكم الواقعي إلى المكلف و حكم العقل بلزوم امتثاله و باستحقاق العقاب على مخالفته، لا يبقى مجال للحكم الظاهري لارتفاع موضوعه بوصول الواقع. (و بعبارة أخرى) حكم العقل بلزوم الامتثال انما هو بعد وصول الحكم إلى المكلف، بلا فرق في ذلك بين الحكم الواقعي و الظاهري، و وصول كلا الحكمين إلى المكلف في عرض واحد محال، لكون الحكم الظاهري دائماً في طول الحكم الواقعي، فمع وصول الحكم الواقعي ينتفي الحكم الظاهري بانتفاء موضوعه، فلا يحكم العقل إلّا بلزوم امتثال الحكم الواقعي و مع عدم وصول الحكم الواقعي لا يحكم العقل إلّا بلزوم امتثال الحكم الظاهري فلا تنافي بين الحكمين في مقام الامتثال أبداً.

و المتحصل من جميع ما ذكرناه في المقام: ان الحكم الظاهري في موارد الأصول غير المحرزة و ان كان متحققاً، إلّا انه لا مضادة بينه و بين الحكم‌

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست