responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قوانين الأصول المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 456

الامامية التي دونتها في الكتب المتداولة الدائرة بين الأصحاب سواء رواها الامامية أو غيرهم أيضا
إذا كان سليما عن المعارض وهذا هو الذي نقله المحقق عنه أيضا وأنت خبير بأن مجرد ذلك لا يوجب
كون تلك الأخبار مقرونة بالقرائن المفيدة للقطع بالصدور سيما مع تصريحه في مواضع كثيرة مما
يدل على أنها غير موجبة للعلم فلاحظ مع أن كون تلك الأخبار مقترنة بالقرائن المفيدة للقطع
لأصحاب الأئمة عليهم السلام لا يفيد كونه كذلك عند الشيخ أيضا ولا دلالة في كلام الشيخ على أنها كانت
كذلك عند هذا ولكن الحق والتحقيق أن الاعتماد في الاستدلال بخبر الواحد في أمثال زماننا على
الاجماع أيضا مشكل لان ما نقله الشيخ وإن كان يفيد عموم حجية الكتب المتداولة لكنه لفظ عام والاعتماد
على عموم لفظ الاجماع المنقول في إثبات خبر الواحد دوري والعلم بجواز العمل بجميعها لأنفسنا غير
معلوم فلا يمكننا اليوم دعوى الاجماع على حجية جميع ما في الكتب المتداولة مع أن الاجماع لا يثبت إلا جواز
العمل في الجملة وقطعية حجية بعضها في الجملة مع الاجمال والاشتباه لا يحصل منه شئ ودعوى الاجماع على العمل
بالنحو الذي رخصوه في الجمع والترجيح وتقديم بعضها على بعض مع عدم حصول العلم بنفس الكيفية وخصوصيتها
لاختلاف وجوه الجمع والترجيح بالنسبة إلى الاخبار وغيرها مما لا يسمن ولا يغني فظهر من جميع ذلك
أن ذلك أيضا بعد التسليم حجة إجمالية لا يحصل العلم بتفاصيلها فالمرجع في حجية خبر الواحد حقيقة
انما هو الدليل الخامس كما أشرنا سابقا ثم إن بعض المتأخرين تمسك بالأخبار الواردة في أمرهم
عليهم السلام بحفظ الكتب والعمل بها ولو سلم التواتر فيها فإنها لا تفيد أيضا إلا الاجمال كما بينا والله
العالم قانون ذكر العلماء للعمل بخبر الواحد شرائط ترجع إلى الراوي وهي البلوغ والعقل و
الاسلام والايمان والعدالة والضبط والتحقيق أن هذه الشرائط إنما تتم إذا ثبت جواز العمل بخبر الواحد
من الأدلة الخاصة به وعلى القول بجواز العمل به من حيث هو وأما إذا كان بناء العمل عليه من جهة أنه
مفيد للظن كما هو مقتضى الدليل الخامس فلا معنى لهذه الشرائط بل الامر دائر مدار حصول الظن فحينئذ
اشتراط هذه الشرائط لا بد أن يكون للتنبيه على أن الخالي عن المذكورات لا يفيد الظن أو لبيان
مراتب الظن أو لاثبات تحريم العمل بالخالي عن الشرائط كالقياس وقد عرفت أنه ليس كذلك إذ قد يحصل الظن
بخبر الفاسق والمخالف ما لا يحصل من غيره مع قطع النظر عن القرائن الخارجية أيضا وستعرف الكلام
في دعوى حرمة العمل في الخالي عنها في الأكثر مع ما عرفت من الاشكال في صحة الاستثناء فيما ذكرناه في
استثناء القياس وأما تفصيل القول في الشرائط فأما البلوغ والعقل فنقلوا الاجماع على عدم قبول
خبر المجنون المطبق والصبي الغير المميز وأما المجنون الأدواري فلا مانع من قبول روايته حال إفاقته

اسم الکتاب : قوانين الأصول المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 456
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست