responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قوانين الأصول المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 142

مسقطا عن الواجب في التوصليات بل التحقيق أن قولهم ان الواجب التوصلي يجتمع مع الحرام على مذاق
الخصم لا بد أن يكون معناه أنه مسقط عن الواجب لا أنه واجب وحرام كما لا يخفى وقد حققنا لك في مقدمة
الواجب أن المقدمة التي هي موضع النزاع في الوجوب وعدمه هي المقدورات المباحة التي كانت من أفعال
المكلف وإلا فقد يصير مقدمة الواجب شيئا غير مقدور بل من غير فعل المكلف مثل غسل الثوب الذي
حصل من الغير من دون إطلاعه وقد يكون شيئا حراما ويتم الواجب به فغاية الامر سقوط التكليف هنا
بسبب حصول الطبيعة في الخارج وذلك لا يستلزم كون المقدمة مطلقا مطلوبا للآمر وكل واحد مما
يمكن أن يتحقق به الواجب واجبا تخييريا نعم لو فرض انحصار تحقق الصلاة مثلا في الدار المغصوبة فنحن
أيضا نقول بامتناع الاجتماع فلا بد إما من الوجوب أو التحريم فإن قلت هذا إنما يتم على القول بوجود الكلي
الطبيعي وهو ممنوع قلت مع أن الثابت في موضعه عن المحققين هو الوجود قد بينا لك في مسألة تعلق
الامر بالكلي المناص عن ذلك على القول بعدمه أيضا فإن قلت القدر المشترك الانتزاعي من الافراد التي
من جملتها المحرم كيف يجوز طلبه وكيف يمتاز عن الحرام ويتخلص عنه قلت إن ماهية الصلاة المنتزعة
من الافراد إنما هي منتزعة عنها باعتبار أنها أفراد للصلاة لا باعتبار أنها غصب والمنتزع عنها من
هذا الاعتبار هو ماهية الغصب الثاني أنه لو لم يجز ذلك لما وقع في الشرع وقد وقع كثيرا منها العبادات
المكروهة فإن الاستحالة المتصورة إنما هي من جهة اجتماع الضدين والاحكام الخمسة كلها متضادة بالبديهة
فلو لم يكن تعدد الجهة في الواحد الشخصي مجديا للزم القبح والمحال وهو محال على الشارع الحكيم مع أن هذا
يدل على المطلوب بطريق أولى إذ النهي في المكروهات تعلق بالعبادات دون ما نحن فيه وبعبارة أخرى
المنهي عنه بالنهي التنزيهي أخص من المأمور به مطلقا بخلاف ما نحن فيه فإن النسبة بينهما فيما نحن فيه
عموم من وجه ومن كل ذلك ظهر أن العقل لا يدل على امتناع الاجتماع في المنهي عنه تحريما أيضا لو كان أخص
من المأمور به مطلقا أيضا وإن أمكن إثباته من جهة فهم العرف كما سنحققه إنشاء الله تعالى ولذلك أفرد الأصوليون
الكلام في المسئلتين وما نحن فيه أشبه بالمقاصد الكلامية وإن كان لادراجه في المسائل الأصولية
أيضا وجه ولكن المسألة الآتية أنسب بالمسائل الأصولية لابتنائه على دلالة الألفاظ وإن كانت راجعة
إلى الأصول الكلامية أيضا على بعض الوجوه فلنرجع إلى تحرير الدليل ونقول معنى قول الشارع لا تصل في الحمام
ولا تتطوع وقت طلوع الشمس إن ترك هذه الصلاة أرجح من فعلها كما هو معنى المكروه مع أنها
واجبة أو مستحبة ومعنى الوجوب والاستحباب هو رجحان الفعل إما مع المنع من الترك أو عدمه ورجحان
الترك ورجحان الفعل متضادان لا يجوز اجتماعهما في محل واحد وقد أجيب عن ذلك بوجوه الأول إن

اسم الکتاب : قوانين الأصول المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست