responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قاعده قرعه المؤلف : الكريمي القمي، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 98

و قال ابن قدامة: إذا ادعاه اثنان فكان لأحدهما به بينة فهو ابنه، و إن أقاما بينتين تعارضتا و سقطتا، و لا يمكن استعمالهما ههنا؛ لأنّ استعمالهما في المال، إما بقسمته بين المتداعيين و لا سبيل إليه ههنا، و إما بالإقراع بينهما، و القرعة لا يثبت بها النسب، فإن قيل: إنّ ثبوته ههنا يكون بالبينة لا بالقرعة، و إنما القرعة مرجحة، قلنا: يلزم أنه إذا اشترك رجلان في وطء امرأة فأتت بولد، يقرع بينهما و يكون لحوقه بالوطء لا بالقرعة [1].

استعمال القرعة في إثبات أحقية حضانة اللقيط

20 يذهب جمهور الفقهاء من المالكية و الشافعية و الحنابلة إلى مشروعية استعمال القرعة لإثبات أحقية أحد المدعيين أخذ اللقيط بقصد حضانته، أو صلاحيته للحضانة إذا كان المدعي أكثر من واحد، و لم يسبق أحدهم، و كلّ منهم صالح لذلك و استويا في الصفات‌ [2].

القرعة عند تنازع أولياء الدماء على استيفاء القصاص‌

21 من قتل جمعاً مرتباً قتل بأولهم، أو معاً بأن ماتوا في وقت واحد، أو أشكل الحال بين الترتيب و المعية فبالقرعة بين القتلى، فمن‌


[1] المغني: 5/ 766.

[2] جواهر الإكليل: 2/ 220، و الزرقاني: 7/ 120، و شرح الجلال المحلي: 3/ 124، و المغني: 5/ 761.

اسم الکتاب : قاعده قرعه المؤلف : الكريمي القمي، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست