و
قال ابن قدامة: إذا ادعاه اثنان فكان لأحدهما به بينة فهو ابنه، و إن أقاما بينتين
تعارضتا و سقطتا، و لا يمكن استعمالهما ههنا؛ لأنّ استعمالهما في المال، إما
بقسمته بين المتداعيين و لا سبيل إليه ههنا، و إما بالإقراع بينهما، و القرعة لا
يثبت بها النسب، فإن قيل: إنّ ثبوته ههنا يكون بالبينة لا بالقرعة، و إنما القرعة
مرجحة، قلنا: يلزم أنه إذا اشترك رجلان في وطء امرأة فأتت بولد، يقرع بينهما و
يكون لحوقه بالوطء لا بالقرعة [1].
استعمال
القرعة في إثبات أحقية حضانة اللقيط
20
يذهب جمهور الفقهاء من المالكية و الشافعية و الحنابلة إلى مشروعية استعمال القرعة
لإثبات أحقية أحد المدعيين أخذ اللقيط بقصد حضانته، أو صلاحيته للحضانة إذا كان
المدعي أكثر من واحد، و لم يسبق أحدهم، و كلّ منهم صالح لذلك و استويا في الصفات [2].
القرعة
عند تنازع أولياء الدماء على استيفاء القصاص
21
من قتل جمعاً مرتباً قتل بأولهم، أو معاً بأن ماتوا في وقت واحد، أو أشكل الحال
بين الترتيب و المعية فبالقرعة بين القتلى، فمن