responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قاعده قرعه المؤلف : الكريمي القمي، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 92

لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) فجزأهم أثلاثاً، ثمّ أقرع بينهم، فأعتق اثنين و أَرقَّ أربعة، و قال له قولًا شديداً [1].

و لأنّ الحقّ لواحد غير معين فوجب تعيينه بالقرعة.

و إذا مات الزوج قبل القرعة و التعيين، أقرع الورثة بينهن، فمن وقعت عليها قرعة الطلاق، فحكمها في الميراث حكم ما لو عينها بالتطليق‌ [2].

و إذا طلق واحدة من نسائه و أنسيها، تخرج بالقرعة عند الحنابلة، أما عند جمهور الفقهاء فعلى التفصيل السابق ذكره‌ [3].

القرعة في الحضانة

14 ذهب المالكية و الشافعية و الحنابلة إلى أنه إذا تساوى اثنان فأكثر في استحقاق الحضانة، أقرع بينهم على اختلاف و تفصيل. ينظر في مصطلح (حضانة ف 10 14).

القرعة في الموصى بعتقهم‌

15 ذهب المالكية و الشافعية و الحنابلة إلى أنّ من أعتق في مرض موته عبيداً، أو أوصى بعتقهم، و لم يجز الورثة ذلك، و لم يتسع‌


[1] حديث عمران بن حصين (أنّ رجلًا أعتق ستة مملوكين ...) أخرجه مسلم (3/ 1288).

[2] المغني: 7/ 251 252.

[3] المراجع السابقة.

اسم الکتاب : قاعده قرعه المؤلف : الكريمي القمي، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست