لم
يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) فجزأهم أثلاثاً،
ثمّ أقرع بينهم، فأعتق اثنين و أَرقَّ أربعة، و قال له قولًا شديداً [1].
و
لأنّ الحقّ لواحد غير معين فوجب تعيينه بالقرعة.
و
إذا مات الزوج قبل القرعة و التعيين، أقرع الورثة بينهن، فمن وقعت عليها قرعة
الطلاق، فحكمها في الميراث حكم ما لو عينها بالتطليق
[2].
و
إذا طلق واحدة من نسائه و أنسيها، تخرج بالقرعة عند الحنابلة، أما عند جمهور
الفقهاء فعلى التفصيل السابق ذكره [3].
القرعة
في الحضانة
14
ذهب المالكية و الشافعية و الحنابلة إلى أنه إذا تساوى اثنان فأكثر في استحقاق
الحضانة، أقرع بينهم على اختلاف و تفصيل. ينظر في مصطلح (حضانة ف 10 14).
القرعة
في الموصى بعتقهم
15
ذهب المالكية و الشافعية و الحنابلة إلى أنّ من أعتق في مرض موته عبيداً، أو أوصى
بعتقهم، و لم يجز الورثة ذلك، و لم يتسع
[1] حديث عمران بن حصين (أنّ رجلًا أعتق ستة
مملوكين ...) أخرجه مسلم (3/ 1288).