فله
اختيار من يشاء من زوجاته، و لا تجب عليه القرعة، إلّا أنّ الحنفية استحبوا القرعة
تطييباً لقلوبهن.
و
أوجب المالكية القرعة بين الزوجات في سفر القربة كالغزو و الحجّ في المشهور عندهم؛
لأنّ المشاحة تعظم في سفر القربة.
و
في قول آخر عند المالكية أنّ القرعة تجب مطلقاً
[1].
و
ذهب الشافعية و الحنابلة إلى أنّ القرعة في السفر بين الزوجات واجبة سواء أ كان
السفر طويلًا أم قصيراً، و في قول للشافعية إذا كان السفر قصيراً فلا تجب و لا
يستصحب لأنه كالإقامة.
و
للتفصيل انظر مصطلح (قسم بين الزوجات).
و
قال الشافعية: إنّ الزوج إذا سافر لنقلة حرم أن يستصحب بعض زوجاته بقرعة أو
بدونها، و أن يخلفهن حذراً من الإضرار بهن، بل ينقلهن أو يطلقهن [2].
القرعة
بين الزوجات في ابتداء المبيت
12
ذهب الشافعية و الحنابلة و المالكية في قول إلى وجوب القرعة بين الزوجات في ابتداء
المبيت؛ لأنّ البداءة بإحداهن تفضيل لها، و التسوية واجبة.
و
ذهب ابن المواز من المالكية إلى استحباب القرعة بينهن في الابتداء.
[1] حاشية ابن عابدين: 3/ 206، و حاشية الدسوقي
على الشرح الكبير: 2/ 343.