responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قاعده قرعه المؤلف : الكريمي القمي، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 90

فله اختيار من يشاء من زوجاته، و لا تجب عليه القرعة، إلّا أنّ الحنفية استحبوا القرعة تطييباً لقلوبهن.

و أوجب المالكية القرعة بين الزوجات في سفر القربة كالغزو و الحجّ في المشهور عندهم؛ لأنّ المشاحة تعظم في سفر القربة.

و في قول آخر عند المالكية أنّ القرعة تجب مطلقاً [1].

و ذهب الشافعية و الحنابلة إلى أنّ القرعة في السفر بين الزوجات واجبة سواء أ كان السفر طويلًا أم قصيراً، و في قول للشافعية إذا كان السفر قصيراً فلا تجب و لا يستصحب لأنه كالإقامة.

و للتفصيل انظر مصطلح (قسم بين الزوجات).

و قال الشافعية: إنّ الزوج إذا سافر لنقلة حرم أن يستصحب بعض زوجاته بقرعة أو بدونها، و أن يخلفهن حذراً من الإضرار بهن، بل ينقلهن أو يطلقهن‌ [2].

القرعة بين الزوجات في ابتداء المبيت‌

12 ذهب الشافعية و الحنابلة و المالكية في قول إلى وجوب القرعة بين الزوجات في ابتداء المبيت؛ لأنّ البداءة بإحداهن تفضيل لها، و التسوية واجبة.

و ذهب ابن المواز من المالكية إلى استحباب القرعة بينهن في الابتداء.


[1] حاشية ابن عابدين: 3/ 206، و حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 2/ 343.

[2] القليوبي: 3/ 304 305، و كشاف القناع: 5/ 199.

اسم الکتاب : قاعده قرعه المؤلف : الكريمي القمي، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست