لم
يكن مناص من العمل بالقرعة من غير توقف على عمل المشهور
[1]. و قال في مباني تكملة المنهاج: قاعدة العدل و الإنصاف لم تثبت
مطلقاً [2].
قال
شيخنا المحقّق الحائري (قدّس سرّه): مستند ما يسمونه قاعدة العدل و الإنصاف ما
أورده صاحب الوسائل في كتاب الصلح.
منها:
ما رواه عن محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني، عن الصادق (عليه السّلام)،
عن أبيه (عليه السّلام) في رجل استودع رجلًا دينارين، فاستودعه آخر ديناراً، فضاع
دينار منها، قال: يعطى صاحب الدينارين ديناراً، و يقسّم الآخر بينهما نصفين [3].
و
منها: رواية ابن طرفة: أنّ رجلين ادعيا بعيراً، فأقام كلّ منهما بيّنة، فجعله عليّ
(عليه السّلام) بينهما [4].
ثمّ
قال: لا يمكن استفادة القاعدة الكلّية منهما
[5].
أقول:
الرواية الثانية مع ضعف سندها، و معارضتها بغيرها من الروايات الدالة على لزوم
العمل بالقرعة، يمكن أن يقال: إنّه (عليه السّلام) أصلح بينهما على التنصيف. و
الرواية الاولى على فرض اعتبار سندها، و عدم حملها على التقيّة مختصّة بموردها، و
لا وجه للتعدي عن موردها.