لزوم
القرعة و أنها عزيمة، و لا مناص على لزوم العمل بها. و أمّا وجوب العمل بعد
إعمالها فرع وجوب الإعمال، و إلّا كان التخيير باقياً
[1].
التنبيه
الثالث: في ذكر قاعدة خيالية و هي ما يسمونها «قاعدة العدل و الإنصاف»
من
المشهورات التي لا أصل لها قاعدة يسمّونها قاعدة العدل و الإنصاف ثمّ يقدّمونها
على قاعدة القرعة، و يقولون: فيما لو تداعى شخصان مالًا و أقام كلّ منهما البينة
أنه له، فإن حلفا أو نكلا، قسّم بينهما نصفين؛ لقاعدة العدل و الإنصاف.
أقول:
لم تثبت هذه القاعدة لا في الكتاب و لا في السنة؛ و لذا قال سيّدنا المحقّق الخوئي
على ما في مستند العروة: إنّ القاعدة غير تامة، إذ لم يثبت بناءٌ و لا سيرة من
العقلاء على ذلك حتى تكون ممضاةً لدى الشارع، اللّهمَّ إلّا إذا تصالحا و تراضيا
على التقسيم على وجه التنصيف فإنّه أمر آخر. و أمّا الروايات الدالّة على التنصيف
فهي واردة في موارد خاصة من التداعي أو الودعي و نحوهما، فالتعدّي عن ذلك و دعوى
أنّ كلّ مورد تردّد المال بين شخصين يقسم نصفين مشكل جدّاً [2].
ثمّ
قال في كلام له: فإذا لم تتمّ قاعدة العدل و الإنصاف كما عرفت،