responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قاعده قرعه المؤلف : الكريمي القمي، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 77

لزوم القرعة و أنها عزيمة، و لا مناص على لزوم العمل بها. و أمّا وجوب العمل بعد إعمالها فرع وجوب الإعمال، و إلّا كان التخيير باقياً [1].

التنبيه الثالث: في ذكر قاعدة خيالية و هي ما يسمونها «قاعدة العدل و الإنصاف»

من المشهورات التي لا أصل لها قاعدة يسمّونها قاعدة العدل و الإنصاف ثمّ يقدّمونها على قاعدة القرعة، و يقولون: فيما لو تداعى شخصان مالًا و أقام كلّ منهما البينة أنه له، فإن حلفا أو نكلا، قسّم بينهما نصفين؛ لقاعدة العدل و الإنصاف.

أقول: لم تثبت هذه القاعدة لا في الكتاب و لا في السنة؛ و لذا قال سيّدنا المحقّق الخوئي على ما في مستند العروة: إنّ القاعدة غير تامة، إذ لم يثبت بناءٌ و لا سيرة من العقلاء على ذلك حتى تكون ممضاةً لدى الشارع، اللّهمَّ إلّا إذا تصالحا و تراضيا على التقسيم على وجه التنصيف فإنّه أمر آخر. و أمّا الروايات الدالّة على التنصيف فهي واردة في موارد خاصة من التداعي أو الودعي و نحوهما، فالتعدّي عن ذلك و دعوى أنّ كلّ مورد تردّد المال بين شخصين يقسم نصفين مشكل جدّاً [2].

ثمّ قال في كلام له: فإذا لم تتمّ قاعدة العدل و الإنصاف كما عرفت،


[1] العناوين: 1/ 369.

[2] مستند العروة، كتاب الخمس: 147 148.

اسم الکتاب : قاعده قرعه المؤلف : الكريمي القمي، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست