responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قاعده قرعه المؤلف : الكريمي القمي، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 75

الباب الثالث: و هو مشتمل على التنبيهات النافعة

التنبيه الأول: هل القرعة عزيمة أو رخصة؟

قال المحقق النراقي: كلّ مورد يثبت أمر من الشارع فيه بخصوصه بالقرعة، فلا كلام في كونه عزيمة فيه كمسألة الشاة المنكوحة. و ما لا أمر له بخصوصه فإن كان من القسم الأوّل [أي: كلّ أمر معيّن في الواقع‌] فيجب أن ينظر فيه، فإن وجب تعيين المعيّن في الواقع، في الظاهر أيضاً و تحتّم العمل بواحد معين بدليل، موجب لذلك، و لو كان رفع التنازع الواجب أو دفع الضرر كذلك أو دفع كسر قلب محرّم أو غير ذلك، و لم يكن طريق آخر إلى التعيين سوى القرعة، يجب فيه القرعة لتوقف الواجب عليه ... و إن كان من القسم الثاني [أي: ما لا تعين له في الواقع‌] فإن وجب فيه التعيين و لم يكن مناص منه، كأن يوصي أحد بعتق أربع رقاب من عشرين عبداً من عبيده .. فإن دلّ دليل شرعي على تخيير أحد في التعيين، كأن ينصّ الموصي على التخيير، فيتخيّر هو

اسم الکتاب : قاعده قرعه المؤلف : الكريمي القمي، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست