responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 98

الفصل السادس عشر :

في كيفية صلاة النذر وما يتعلق بها

يجب من ذلك ما يشرطه المكلف على نفسه من صفة الصلاة ، ومن فعلها في الزمان ، أو المكان المخصوص إن شرطه ، فإن فعلها على خلاف ما شرطه لزمته الإعادة.

وإن كان ما علقها به من الزمان لا مثل له ، كيوم معلوم من شهر مخصوص ، فخرج ولم يؤدها مختارا لزمه عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما ، فإن لم يقدر فعليه إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فإن لم يتمكن تصدق بما قدر عليه ، فإن فوتها مضطرا فلا كفارة عليه ، والقضاء لازم له ، كل ذلك بدليل الإجماع الماضي ذكره.

الفصل السابع عشر :

في صلاة القضاء

القضاء عبارة عن فعل مثل الفائت بخروج وقته ، ولا يتبع في وجوبه وجوب الأداء ، ولهذا وجب أداء الجمعة ولم يجب قضاؤها ، ووجب قضاء الصوم على الحائض ولم يجب عليها أداؤه ، على ما قدمناه في أصول الفقه ، ويجب فعله في حال الذكر له ، إلا أن يكون ذلك آخر وقت فريضة حاضرة يخاف فوتها بفعله ، بدليل الإجماع الماضي ذكره وطريقة الاحتياط.

ويعارض المخالف بما روى من قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فذلك وقتها [١] ومن صلى الأداء قبل تضيق وقته وهو ذاكر


[١] سنن الدارمي : ١ ـ ٢٨٠ وسنن البيهقي : ٢ ـ ٢١٨ و ٢١٩ ومسند أحمد بن حنبل : ٣ ـ ١٠٠

اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست