اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 96
ولا يجوز
التطوع بالصلاة للإمام ولا المأموم قبل صلاة العيد ولا بعدها ، حتى تزول الشمس ، إلا
في مسجد النبي صلىاللهعليهوآله فإن المكلف مرغب في صلاة ركعتين فيه ، ولا يجوز انعقاد
صلاة العيد في موضعين بينهما دون ثلاثة أميال ، كما قلناه في الجمعة ، ولا يجوز
السفر في يوم العيد قبل صلاته الواجبة ، ويكره قبل المسنونة ، كل ذلك بدليل
الإجماع المشار إليه.
وإذا اجتمع عيد
وجمعة وجب حضورهما على من تكاملت له شرائط تكليفهما ، وقد روي : أنه إذا حضر العيد
كان مخيرا في [١] حضور الجمعة [٢] ، وظاهر القرآن وطريقة الاحتياط يقتضيان ما قدمناه.
ويستحب أن يكبر
ليلة الفطر عقيب أربع صلوات أولاهن المغرب ، ويوم الأضحى عقيب خمس عشرة صلاة لمن
كان بمنى ، ولمن كان بغيرها من الأمصار كبر عقيب عشر صلوات ، وأول الصلوات الظهر
من يوم العيد ، بدليل الإجماع الماضي ذكره.
الفصل الرابع عشر :
في كيفية صلاة الكسوف والآيات العظيمة وما يتعلق بها
هذه الصلاة عشر
ركعات بأربع سجدات ، يركع بعد القراءة ، فإذا رفع رأسه من الركوع قرأ ، فإذا فرغ
ركع ، هكذا حتى يكمل خمس ركعات ، ولا يقول : سمع الله لمن حمده إلا في رفع رأسه من
الركعة الخامسة ، ثم يسجد سجدتين ، وينهض فيصنع كما صنع أولا ، ولا يقول : سمع
الله لمن حمده إلا في رفع رأسه من الركعة العاشرة ، ثم يسجد سجدتين ويتشهد ويسلم.
والدليل على ما ذكرناه الإجماع الماضي ذكره ، وأيضا فالاحتياط يقتضي ما ذكرناه ، لمثل
ما قلناه في كيفية
[١] كذا في الأصل
ولكن في «ج» و «س» : كان مخيرا بين.