responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 96

ولا يجوز التطوع بالصلاة للإمام ولا المأموم قبل صلاة العيد ولا بعدها ، حتى تزول الشمس ، إلا في مسجد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فإن المكلف مرغب في صلاة ركعتين فيه ، ولا يجوز انعقاد صلاة العيد في موضعين بينهما دون ثلاثة أميال ، كما قلناه في الجمعة ، ولا يجوز السفر في يوم العيد قبل صلاته الواجبة ، ويكره قبل المسنونة ، كل ذلك بدليل الإجماع المشار إليه.

وإذا اجتمع عيد وجمعة وجب حضورهما على من تكاملت له شرائط تكليفهما ، وقد روي : أنه إذا حضر العيد كان مخيرا في [١] حضور الجمعة [٢] ، وظاهر القرآن وطريقة الاحتياط يقتضيان ما قدمناه.

ويستحب أن يكبر ليلة الفطر عقيب أربع صلوات أولاهن المغرب ، ويوم الأضحى عقيب خمس عشرة صلاة لمن كان بمنى ، ولمن كان بغيرها من الأمصار كبر عقيب عشر صلوات ، وأول الصلوات الظهر من يوم العيد ، بدليل الإجماع الماضي ذكره.

الفصل الرابع عشر :

في كيفية صلاة الكسوف والآيات العظيمة وما يتعلق بها

هذه الصلاة عشر ركعات بأربع سجدات ، يركع بعد القراءة ، فإذا رفع رأسه من الركوع قرأ ، فإذا فرغ ركع ، هكذا حتى يكمل خمس ركعات ، ولا يقول : سمع الله لمن حمده إلا في رفع رأسه من الركعة الخامسة ، ثم يسجد سجدتين ، وينهض فيصنع كما صنع أولا ، ولا يقول : سمع الله لمن حمده إلا في رفع رأسه من الركعة العاشرة ، ثم يسجد سجدتين ويتشهد ويسلم. والدليل على ما ذكرناه الإجماع الماضي ذكره ، وأيضا فالاحتياط يقتضي ما ذكرناه ، لمثل ما قلناه في كيفية


[١] كذا في الأصل ولكن في «ج» و «س» : كان مخيرا بين.

[٢] لاحظ الوائل : ٥ ب ١٥ من أبواب صلاة العيد.

اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست