اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 93
فَأَقَمْتَ
لَهُمُ الصَّلاةَ)[١] الآية ، لأن ظاهرها يقتضي أن الطائفة الثانية تصلي مع
الإمام جميع صلاتها ، وعلى مذهب أبي حنيفة المخالف فيما ذكرناه يصلي معه النصف ، فقد
خالف الظاهر ، ولأنه تعالى قال (فَإِذا سَجَدُوا
فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرائِكُمْ)[٢] ، فظاهر هذا يقتضي أن يكون المراد سجود الطائفة الأولى
في الركعة الثانية ، لأنه أضاف السجود إليهم.
والصلاة التي
يشترك فيها الإمام والمأموم تضاف إلى الإمام أو إلى الإمام والمأموم ، ولا تضاف
إلى المأموم وحده لأنه تابع ، ويشهد بصحة ما قلناه ، أن فيه تسوية بين الفرقتين من
وجهين : أحدهما أن الإمام يحرم بالفرقة الأولى ويسلم بالثانية ، فيحصل للأولى
فضيلة الإحرام ، وللثانية فضيلة التحليل ، وعلى قول المخالف يحرم بالأولى ولا يسلم
بالثانية.
والوجه الثاني
أن الفرقة الأولى حين صلت مع الإمام ، حرستها الثانية وليست في الصلاة ، وعلى
قولنا : تحرس الأولى أيضا وليست في الصلاة للثانية وهي في الصلاة فتساوتا في حال
الحراسة.
وعلى قول
المخالف تنصرف الأولى فتقف في وجه العدو ، ولا تنقطع بذلك صلاتهم ، فتقع حراستهم
وهم في الصلاة ، ويشهد بفساد قول المخالف أن الصلاة التي ذهب إليها تشتمل على أمور
يبطل بمثلها الصلاة ، من المشي الكثير ، واستدبار القبلة ، والانتظار الكثير ، وقد
روي من طرق المخالف أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم صلى صلاة الخوف على الترتيب الذي ذكرناه [٣] وذلك مما يحتج عليهم.
فإن كانت
الصلاة المغرب صلى الإمام بالطائفة الأولى ركعة إن شاء أو ركعتين ، وبالثانية ما
بقي ، فإن خافوا العدو بالانقسام ، صلوا على ظهور خيلهم