اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 89
من مسافة ، أو بناء أو نهر ، بدليل الإجماع الماضي ذكره.
ومن دخل المسجد
ولم يجد مقاما له في الصفوف ، أجزأه أن يقوم وحده ، محاذيا لمقام الإمام ، وانعقدت
صلاته ، بدليل الإجماع الماضي ذكره ، ويعارض المخالف بما روى من طرقهم عن أبي بكر [١] : أنه دخل المسجد وهو يلهث ، فوجد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم راكعا ، فركع خلف الصف ، ثم دخل في الصف ، فلما فرغ
رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : من أحرم خلف الصف؟ فقال : أنا ، فقال : زادك الله
حرصا ولا تعد. [٢] ولو لم يكن صلاته انعقدت ، لأمره بإعادتها.
ونهيه عن العود
يحتمل أن يكون عن العود إلى تأخر عن الصلاة ، أو عن دخول المسجد وهو يلهث ، لأن
المصلي مأمور بأن يأتي الصلاة وعليه السكينة والوقار.
ومن أدرك
الإمام راكعا فقد أدرك الركعة بلا خلاف ، فإن سبقه بركعته جعل ثانية الإمام له
أولة ، وإذا جلس الإمام للتشهد ، جلس هو مستوفزا [٣] ولم يتشهد ، فإذا نهض الإمام إلى الثالثة ، نهض معه
إليها ، وهي له ثانية ، فقرأ لنفسه الحمد وسورة ، فإذا ركع الإمام ركع بركوعه وسجد
بسجوده ، فإذا نهض الإمام إلى الرابعة جلس هو فتشهد تشهدا خفيفا ، ولحق الإمام
قائما ، فركع بركوعه وسجد بسجوده ، فإذا جلس الإمام للتشهد الأخير ، فليجلس هو
مستوفزا ولا يتشهد ، فإذا سلم الإمام ، نهض هو فتمم الصلاة.
وإن سبق
بركعتين فآخرتا الإمام له أولتان ، يقرأ فيهما لنفسه كالمنفرد ، ويتبع الإمام فيما
يفعله إلى أن يسلم ، فإذا سلم ، نهض هو ، فتمم باقي الصلاة ، وكذلك حكم من سبق
بثلاث ركعات. ويدل على أن ما أدركه المسبوق أول صلاته الإجماع الماضي ذكره.