responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 89

من مسافة ، أو بناء أو نهر ، بدليل الإجماع الماضي ذكره.

ومن دخل المسجد ولم يجد مقاما له في الصفوف ، أجزأه أن يقوم وحده ، محاذيا لمقام الإمام ، وانعقدت صلاته ، بدليل الإجماع الماضي ذكره ، ويعارض المخالف بما روى من طرقهم عن أبي بكر [١] : أنه دخل المسجد وهو يلهث ، فوجد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم راكعا ، فركع خلف الصف ، ثم دخل في الصف ، فلما فرغ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : من أحرم خلف الصف؟ فقال : أنا ، فقال : زادك الله حرصا ولا تعد. [٢] ولو لم يكن صلاته انعقدت ، لأمره بإعادتها.

ونهيه عن العود يحتمل أن يكون عن العود إلى تأخر عن الصلاة ، أو عن دخول المسجد وهو يلهث ، لأن المصلي مأمور بأن يأتي الصلاة وعليه السكينة والوقار.

ومن أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة بلا خلاف ، فإن سبقه بركعته جعل ثانية الإمام له أولة ، وإذا جلس الإمام للتشهد ، جلس هو مستوفزا [٣] ولم يتشهد ، فإذا نهض الإمام إلى الثالثة ، نهض معه إليها ، وهي له ثانية ، فقرأ لنفسه الحمد وسورة ، فإذا ركع الإمام ركع بركوعه وسجد بسجوده ، فإذا نهض الإمام إلى الرابعة جلس هو فتشهد تشهدا خفيفا ، ولحق الإمام قائما ، فركع بركوعه وسجد بسجوده ، فإذا جلس الإمام للتشهد الأخير ، فليجلس هو مستوفزا ولا يتشهد ، فإذا سلم الإمام ، نهض هو فتمم الصلاة.

وإن سبق بركعتين فآخرتا الإمام له أولتان ، يقرأ فيهما لنفسه كالمنفرد ، ويتبع الإمام فيما يفعله إلى أن يسلم ، فإذا سلم ، نهض هو ، فتمم باقي الصلاة ، وكذلك حكم من سبق بثلاث ركعات. ويدل على أن ما أدركه المسبوق أول صلاته الإجماع الماضي ذكره.


[١] في المصدر : عن أبي بكرة.

[٢] سنن البيهقي : ٢ ـ ٩٠ و : ٣ ـ ١٠٦.

[٣] استوفز في قعدته : قعد منتصبا غير مطمئن. المصباح المنير.

اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست