اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 79
فإن فعله بطلت الصلاة للزيادة فيها ، وإن لم يفعله أخل بالواجب ، وإن اقتصر
على قراءة ما عدا موضع السجود من السورة ، كان قد بعض ، وذلك عندنا لا يجوز على ما
قدمناه.
ويجب الركوع
والسجود الأول والثاني في كل ركعة ، ويجب الطمأنينة في ذلك كله ، ورفع الرأس منه ،
والطمأنينة بعد رفع الرأس قائما وجالسا ، بدليل الإجماع الماضي ذكره ، وطريقة
الاحتياط. واليقين لبراءة الذمة ، وأيضا فلا خلاف أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يفعل ذلك وقد قال صلىاللهعليهوآلهوسلم : صلوا كما رأيتموني أصلي. [١]
ويعارض المخالف
بما رووه من أمره صلىاللهعليهوآلهوسلم للمسيء [في] صلاته بالطمأنينة في الركوع والسجود وفي
رفع الرأس منهما [٢] وظاهر الأمر في الشريعة يقتضي الوجوب.
ويجب التسبيح
في الركوع والسجود ، وأقل ما يجزي في كل واحد منهما من ذلك ، تسبيحة واحدة ، ولفظه
الأفضل : «سبحان ربي العظيم وبحمده» في الركوع ، وفي السجود : «سبحان ربي الأعلى
وبحمده» ، ويجوز فيهما «سبحان الله» ويدل على وجوبه في الجملة الإجماع المشار إليه
وطريقة الاحتياط ، وأيضا فكل آية في القرآن تقتضي بظاهرها الأمر بالتسبيح تدل على
ذلك ، لأن عموم الظاهر يقتضي دخول أحوال [٣] الركوع والسجود فيه ، ومن أخرج ذلك منه احتاج إلى دليل
، ويدل على استحباب اللفظ الذي ذكرناه ، الإجماع المشار إليه.
ويعارض المخالف
بما رووه من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : لما نزل : (فَسَبِّحْ بِاسْمِ
رَبِّكَ
[١] صحيح البخاري : ١
ـ ١٦٢ ، كتاب الأذان ، باب الأذان للمسافر وسنن الدارمي : ١ ـ ٢٨٦ وسنن الدار قطني
: ١ ـ ٢٧٣.
[٢] لاحظ صحيح مسلم :
٢ ـ ١١ كتاب الصلاة ، ح ٤٥ وصحيح البخاري : ١ ـ ١٩٣ و ٢٠١ وما بين المعقوفتين منا
أثبتناه لتتميم العبارة.