responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 79

فإن فعله بطلت الصلاة للزيادة فيها ، وإن لم يفعله أخل بالواجب ، وإن اقتصر على قراءة ما عدا موضع السجود من السورة ، كان قد بعض ، وذلك عندنا لا يجوز على ما قدمناه.

ويجب الركوع والسجود الأول والثاني في كل ركعة ، ويجب الطمأنينة في ذلك كله ، ورفع الرأس منه ، والطمأنينة بعد رفع الرأس قائما وجالسا ، بدليل الإجماع الماضي ذكره ، وطريقة الاحتياط. واليقين لبراءة الذمة ، وأيضا فلا خلاف أنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يفعل ذلك وقد قال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : صلوا كما رأيتموني أصلي. [١]

ويعارض المخالف بما رووه من أمره صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم للمسي‌ء [في] صلاته بالطمأنينة في الركوع والسجود وفي رفع الرأس منهما [٢] وظاهر الأمر في الشريعة يقتضي الوجوب.

ويجب التسبيح في الركوع والسجود ، وأقل ما يجزي في كل واحد منهما من ذلك ، تسبيحة واحدة ، ولفظه الأفضل : «سبحان ربي العظيم وبحمده» في الركوع ، وفي السجود : «سبحان ربي الأعلى وبحمده» ، ويجوز فيهما «سبحان الله» ويدل على وجوبه في الجملة الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط ، وأيضا فكل آية في القرآن تقتضي بظاهرها الأمر بالتسبيح تدل على ذلك ، لأن عموم الظاهر يقتضي دخول أحوال [٣] الركوع والسجود فيه ، ومن أخرج ذلك منه احتاج إلى دليل ، ويدل على استحباب اللفظ الذي ذكرناه ، الإجماع المشار إليه.

ويعارض المخالف بما رووه من قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لما نزل : (فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ


[١] صحيح البخاري : ١ ـ ١٦٢ ، كتاب الأذان ، باب الأذان للمسافر وسنن الدارمي : ١ ـ ٢٨٦ وسنن الدار قطني : ١ ـ ٢٧٣.

[٢] لاحظ صحيح مسلم : ٢ ـ ١١ كتاب الصلاة ، ح ٤٥ وصحيح البخاري : ١ ـ ١٩٣ و ٢٠١ وما بين المعقوفتين منا أثبتناه لتتميم العبارة.

[٣] في «س» : يقتضي دخول احدى.

اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست