اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 77
جامع.
فأما كيفية
صلاة المفرد المختار فعلى ضربين : واجب وندب ، فالواجب منها عليه : القيام ، واستقبال
القبلة ، والنية ، بلا خلاف ، وتكبيرة الإحرام ، وهي أن يقول المصلي : «الله أكبر»
دون ما عدا ذلك من الألفاظ ، بدليل الإجماع المشار إليه ، وأيضا فإن الصلاة في
ذمته بيقين ، ولا يقين في سقوطها عن الذمة إلا بما ذكرناه.
ويعارض المخالف
بما روى من طرقهم من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه ، ثم
يستقبل القبلة ويقول : الله أكبر [١] ويجب عليه إذا كبر قراءة الحمد وسورة معها كاملة على
جهة التضييق [٢] في الركعتين الأوليين من كل رباعية ومن المغرب وفي صلاة
الغداة والسفر ، فإن كان هناك عذر أجزأت الحمد وحدها.
وهو مخير في
الركعتين الأخريين وثالثة المغرب بين الحمد وحدها وبين عشر تسبيحات ، وهي : سبحان
الله والحمد لله ولا إله إلا الله ، يقول ذلك ثلاث مرات ، ويقول في الثالثة : والله
أكبر ، يدل على وجوب القراءة في الجملة قوله تعالى : (فَاقْرَؤُا ما
تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ)[٣] لأن الظاهر يقتضي عموم الأحوال التي من جملتها أحوال
الصلاة ، ويدل على وجوبها على الوجه الذي ذكرناه الإجماع المشار إليه وطريقة
الاحتياط واليقين لبراءة الذمة.
ويعارض المخالف
في وجوب قراءة فاتحة الكتاب ، بما روى من طرقهم من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم للذي علمه كيف يصلي : إذا قمت إلى الصلاة فكبر ، ثم
اقرأ فاتحة الكتاب ، ثم اركع وارفع رأسك حتى تطمئن قائما ، وهكذا فاصنع في كل
[١] المبسوط للسرخسي
: ١ ـ ٣٦ ونقله السيد المرتضى في الناصريات ، المسألة ٨٣ ، وفيه «حتى يضع الوضوء» لاحظ
سلسلة الينابيع الفقهية : ٣ ـ ٢٣٣.
[٢] كذا في الأصل
ولكن في «ج» و «س» : على جهة التضيق.