responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 77

جامع.

فأما كيفية صلاة المفرد المختار فعلى ضربين : واجب وندب ، فالواجب منها عليه : القيام ، واستقبال القبلة ، والنية ، بلا خلاف ، وتكبيرة الإحرام ، وهي أن يقول المصلي : «الله أكبر» دون ما عدا ذلك من الألفاظ ، بدليل الإجماع المشار إليه ، وأيضا فإن الصلاة في ذمته بيقين ، ولا يقين في سقوطها عن الذمة إلا بما ذكرناه.

ويعارض المخالف بما روى من طرقهم من قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه ، ثم يستقبل القبلة ويقول : الله أكبر [١] ويجب عليه إذا كبر قراءة الحمد وسورة معها كاملة على جهة التضييق [٢] في الركعتين الأوليين من كل رباعية ومن المغرب وفي صلاة الغداة والسفر ، فإن كان هناك عذر أجزأت الحمد وحدها.

وهو مخير في الركعتين الأخريين وثالثة المغرب بين الحمد وحدها وبين عشر تسبيحات ، وهي : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ، يقول ذلك ثلاث مرات ، ويقول في الثالثة : والله أكبر ، يدل على وجوب القراءة في الجملة قوله تعالى : (فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ) [٣] لأن الظاهر يقتضي عموم الأحوال التي من جملتها أحوال الصلاة ، ويدل على وجوبها على الوجه الذي ذكرناه الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط واليقين لبراءة الذمة.

ويعارض المخالف في وجوب قراءة فاتحة الكتاب ، بما روى من طرقهم من قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم للذي علمه كيف يصلي : إذا قمت إلى الصلاة فكبر ، ثم اقرأ فاتحة الكتاب ، ثم اركع وارفع رأسك حتى تطمئن قائما ، وهكذا فاصنع في كل


[١] المبسوط للسرخسي : ١ ـ ٣٦ ونقله السيد المرتضى في الناصريات ، المسألة ٨٣ ، وفيه «حتى يضع الوضوء» لاحظ سلسلة الينابيع الفقهية : ٣ ـ ٢٣٣.

[٢] كذا في الأصل ولكن في «ج» و «س» : على جهة التضيق.

[٣] المزمل : ٢٠.

اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست