اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 67
وقول المخالف :
إن الصلاة تنقسم إلى فعل وذكر ، والذكر لا يتناول المكان [المقصود] [١] فلا يمتنع أن تكون مجزئة من حيث وقع ذكرها طاعة ، غير
صحيح ، لأن الصلاة عبارة عن الفعل والذكر معا ، وإذا كان كذلك وجب انصراف النية
إلى الأمرين وكون الفعل معصية يمنع من نية القربة فيه.
وقولهم [٢] : كون الصلاة في الدار المغصوبة معصية لحق صاحب الدار
لا يمنع من إجزائها من حيث استيفاء شروطها الشرعية ، ونية المصلي تنصرف إلى الوجه
الذي معه تتكامل الشروط الشرعية ، دون الوجه الذي يرجع إلى حق صاحب الدار ، غير
صحيح أيضا ، لأنه مبني على استيفاء هذه الصلاة بشروطها الشرعية ، وذلك غير مسلم
لأن من شروطها كونها طاعة وقربة ، وذلك لا يصح فعلها في الدار المغصوبة.
وتكره الصلاة
في معاطن الإبل ، ومرابط الخيل والبغال والحمير والبقر ، ومرابض الغنم والمزابل
ومذابح الأنعام ، والحمامات ، وبيوت النيران ، وغيرها من معابد أهل الضلال ، وبين
القبور ، وتكره على البسط المصورة والأرض السبخة ، وعلى جواد الطرق وقرى النمل ، وفي
البيداء وذات الصلاصل ووادي ضجنان والشقرة [٣] ، كل ذلك بالإجماع المذكور وطريقة الاحتياط.
[٣] في الجواهر : قيل
: إن ذات الصلاصل اسم الموضع الذي أهلك الله فيه نمرود ، وضجنان واد أهلك الله فيه
قوم لوط.
و «البيداء» هي التي يأتي إليها جيش
السفياني قاصدا مدينة الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم
فيخسف الله به تلك الأرض.
وفي خبر ابن المغيرة المروي عن كتاب
الخرائج والجرائح : «نزل أبو جعفر عليهالسلام
في ضجنان فسمعناه يقول ثلاث مرات : لا غفر الله لك ، فقال له أبي : لمن تقول جعلت
فداك؟ قال : مر بي الشامي لعنه الله يجر سلسلته التي في عنقه وقد دلع لسانه يسألني
أن أستغفر له ، فقلت له : لا غفر الله لك».
اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 67