responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 64

الحدث ، لأنه لا يرفعه على ما قدمناه ، والترتيب واجب فيه لمثل ما قلناه في الوضوء أيضا ، وكذلك الموالاة.

ولا يجوز التيمم إلا عند عدم الماء ، أو عدم ما يتوصل به إليه من آلة أو ثمن غير مجحف ، أو عدم ملك للماء أو إذن في استعماله ، أو حصول خوف في استعماله ، لمرض أو شدة برد ، أو عطش ، أو عدو ، أو حصول علم أو ظن بفوت الصلاة قبل الوصول إليه ، أو كون الماء نجسا ، بالإجماع المذكور ، ولا يجوز إلا في آخر وقت الصلاة ، بدليل الإجماع ، ولأنه أبيح للضرورة فلا يجوز فعله قبل تأكد الضرورة.

ولا يجوز فعله إلا بعد الطلب للماء رمية سهم في الأرض الحزنة ، وفي الأرض السهلة رمية سهمين يمينا وشمالا وأماما ووراء ، بإجماعنا ، وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك ، لأنه لا خلاف في صحة تيممه ، وبراءة ذمته من الصلاة إذا تيمم على الوجه الذي شرحناه ، وليس كذلك إذا تيمم على خلافه.

ومن دخل بالتيمم في الصلاة ثم وجد الماء ، وجب عليه المضي فيها ، لأنه إنما يدخل فيها عندنا ، إذا بقي من الوقت قدر ما يفعل فيه الصلاة ، فقطعها والحال هذه ، والاشتغال بالوضوء أو الغسل ، يؤدي إلى فواتها ، وذلك لا يجوز ، ويحتج على المخالف بما رووه من قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إن الشيطان ليأتي أحدكم وهو في الصلاة ، فينفخ بين أليتيه يقول : أحدثت أحدثت ، فلا ينصرفن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. [١]

وأما ما يتعلق بفصول الطهارة من الأحكام ، فقد دخل في خلالها ، فلا وجه لإعادتها.


[١] كنز العمال : ١ ـ ٢٥١ برقم ١٢٦٩ باختلاف قليل ومسند أحمد بن حنبل : ٣ ـ ٩٦ والجامع الصغير : ١ ـ ٣١٠ برقم ٢٠٢٧ باختلاف يسير وعوالي اللئالي : ١ ـ ٣٨٠ ونقله الشيخ في الخلاف ، كتاب الصلاة ، المسألة ١٥٧.

اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست