responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 63

الفصل السادس : في التيمم

وأما التيمم فكيفيته : أن يضرب المحدث بما يوجب الوضوء أو الغسل ، بيديه على ما يتيمم به ضربة واحدة ، وينفضهما ، ويمسح بهما وجهه من قصاص شعر رأسه إلى طرف أنفه ، ثم يمسح بباطن كفه اليسرى ظاهر كفه اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع ، ثم يمسح بباطن كفه اليمنى ظاهر كفه اليسرى كذلك.

يدل على أنه ضربة واحدة قوله تعالى (فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ) [١] ـ ومن مسح بضربة واحدة فقد امتثل المأمور به ، ويعارض المخالف بما رووه عن عمار ـ رضي‌الله‌عنه ـ [٢] من قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «التيمم ضربة للوجه والكفين) [٣] ، وقد روى أصحابنا أن الجنب يضرب ضربتين إحداهما للوجه والأخرى لليدين ، وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك.

ويدل على أن مقدار الممسوح من الوجه واليدين ما ذكرناه ، بعد إجماع الإمامية عليه قوله تعالى (فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ) ، وفائدة الباء هاهنا التبعيض على ما سبق.

والنية تجب في التيمم لمثل ما قلناه في الوضوء ، غير أنه لا ينوي به رفع


[١] المائدة : ٦.

[٢] أبو اليقظان ، عمار بن ياسر بن عامر من السابقين الأولين ، وأمه سمية وهي أول من استشهد في سبيل الله وهو أول من بنى مسجدا في الإسلام (مسجد قبا) ، قتل شهيدا في صفين سنة ٣٧ ه‌. لاحظ أسد الغابة : ٤ ـ ٤٣ وأعيان الشيعة : ٨ ـ ٣٧٢.

[٣] سنن الدار قطني : ١ ـ ١٨٣ برقم ٢٨ و ٣٠ وسنن الدارمي : ١ ـ ١٩٠ ولاحظ سنن البيهقي : ١ ـ ٢١٠.

اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست