responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 61

ثلاثا ـ ، وغسل الوجه واليدين مرة ثانية ، وأن يبدأ الرجل في الغسلة الأولى بظاهر ذراعيه ، والمرأة بباطنهما [١] ، وفي الغسلة الثانية بالعكس ، والدعاء عند المضمضة ، والاستنشاق ، وعند غسل الوجه واليدين ، وعند مسح الرأس والرجلين ، كل ذلك بالإجماع المذكور.

ولا يجوز الصلاة إلا بطهارة متيقنة ، فإن شك وهو جالس في شي‌ء من واجبات الوضوء ، استأنف ما شك فيه ، فإن نهض متيقنا لتكامله ، لم يلتفت إلى شك يحدث له ، لأن اليقين لا يترك للشك. [٢]

الفصل الخامس

وأما الغسل من الجنابة فالمفروض على من أراده : الاستبراء بالبول أو الاجتهاد فيه ، ليخرج ما في مجرى المني منه ، ثم الاستبراء من البول ، على ما قدمناه ، وغسل ما على بدنه من نجاسة ، ثم النية ، ومقارنتها ، واستدامة حكمها ، على ما بيناه في الوضوء ، ثم غسل جميع الرأس إلى أصل العنق ، على وجه يصل الماء إلى أصول الشعر ، ثم الجانب الأيمن من أصل العنق إلى تحت القدم كذلك ، ثم الجانب الأيسر كذلك. فإن ظن بقاء شي‌ء من صدره أو ظهره لم يصل الماء إليه ، غسله ، كل ذلك بالإجماع المذكور.

ومسنونة : غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء ثلاث مرات ، والتسمية ،


[١] في «ج» وحاشية الأصل : بباطنها.

[٢] في «ج» بالشك.

أقول : يظهر من الفحص في كتب الحديث ان سيرة المسلمين في الوضوء حتى في زمن الشيخين كانت على المسح وإنما حدث الاختلاف في مسح الرجلين أو غسلهما في زمن عثمان ، نقل المتقي الهندي عن أبي مالك الدمشقي انه قال : حدثت أن عثمان بن عفان اختلف في خلافته في الوضوء. كنز العمال : ٩ ـ ٤٤٣ برقم ٢٦٨٩٠.

اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست