اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 55
دليل على أنه منه.
والفرض الخامس : غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع مرة واحدة
، كل واحدة منهما بكف من الماء ، وإدخال المرفق في الغسل ، بالإجماع المشار إليه.
وأيضا فطريقة الاحتياط يقتضي ذلك ، لأنه إذا غسلها على الوجه الذي ذكرناه ، زال
حدثه بلا خلاف ، وليس كذلك إذا بدأ من الأصابع ، أو لم يدخل المرافق في الغسل.
ونحتج على
المخالف بما روى من طرقهم من أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم توضأ مرة مرة وقال : هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا
به [١] ولا يخلو إما أن يكون ابتداء بالمرافق أو انتهى إليها ، ولا يجوز أن يكون
انتهى إليها ، لأن ذلك يوجب أن لا تقبل صلاة من ابتدأ بها ، وهو خلاف الإجماع ، فثبت
أنه عليهالسلام ابتدأ بالمرافق ، فيجب أن يكون صلاة من ابتدأ بالأصابع
غير مقبولة.
وقوله تعالى (وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ)[٢] ، لا ينافي ما ذكرناه لأن «إلى» كما تكون للغاية تكون
بمعنى «مع» بدليل قوله تعالى (وَلا تَأْكُلُوا
أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِكُمْ)[٣] و (مَنْ أَنْصارِي إِلَى
اللهِ)[٤] وشواهد ذلك من كلام العرب أشهر من أن يحتاج إلى التطويل
بذكرها ، والدليل على أنها في آية الطهارة بمعنى «مع» أنها لو كانت فيها بمعنى
الغاية ، لوجب الابتداء بالأصابع ، وهذا بخلاف الإجماع ، وهذه الآية دليلنا على
وجوب إدخال المرافق في الغسل.
والفرض السادس : مسح مقدم الرأس مرة واحدة ، والأفضل أن يكون مقدار
الممسوح ثلاث أصابع مضمومة ، ويجزي مقدار إصبع واحدة ، بالإجماع المذكور ،
[١] سنن البيهقي : ١ ـ
٨٠ ، سنن ابن ماجة : ١ ـ ١٤٥ ، المبسوط للسرخسي : ١ ـ ٩ وسنن الدار قطني : ١ ـ ٨٠.