responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 55

دليل على أنه منه.

والفرض الخامس : غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع مرة واحدة ، كل واحدة منهما بكف من الماء ، وإدخال المرفق في الغسل ، بالإجماع المشار إليه. وأيضا فطريقة الاحتياط يقتضي ذلك ، لأنه إذا غسلها على الوجه الذي ذكرناه ، زال حدثه بلا خلاف ، وليس كذلك إذا بدأ من الأصابع ، أو لم يدخل المرافق في الغسل.

ونحتج على المخالف بما روى من طرقهم من أنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم توضأ مرة مرة وقال : هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به [١] ولا يخلو إما أن يكون ابتداء بالمرافق أو انتهى إليها ، ولا يجوز أن يكون انتهى إليها ، لأن ذلك يوجب أن لا تقبل صلاة من ابتدأ بها ، وهو خلاف الإجماع ، فثبت أنه عليه‌السلام ابتدأ بالمرافق ، فيجب أن يكون صلاة من ابتدأ بالأصابع غير مقبولة.

وقوله تعالى (وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ) [٢] ، لا ينافي ما ذكرناه لأن «إلى» كما تكون للغاية تكون بمعنى «مع» بدليل قوله تعالى (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِكُمْ) [٣] و (مَنْ أَنْصارِي إِلَى اللهِ) [٤] وشواهد ذلك من كلام العرب أشهر من أن يحتاج إلى التطويل بذكرها ، والدليل على أنها في آية الطهارة بمعنى «مع» أنها لو كانت فيها بمعنى الغاية ، لوجب الابتداء بالأصابع ، وهذا بخلاف الإجماع ، وهذه الآية دليلنا على وجوب إدخال المرافق في الغسل.

والفرض السادس : مسح مقدم الرأس مرة واحدة ، والأفضل أن يكون مقدار الممسوح ثلاث أصابع مضمومة ، ويجزي مقدار إصبع واحدة ، بالإجماع المذكور ،


[١] سنن البيهقي : ١ ـ ٨٠ ، سنن ابن ماجة : ١ ـ ١٤٥ ، المبسوط للسرخسي : ١ ـ ٩ وسنن الدار قطني : ١ ـ ٨٠.

[٢] المائدة : ٦.

[٣] النساء : ٢.

[٤] الصف : ١٤.

اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست