responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 46

ولم تخالطه نجاسة ، فإنه طاهر مطهر بلا خلاف ، فإن خالطته وكان راكدا كثيرا ليس من مياه الآبار أو جاريا قليلا كان أو كثيرا ، ولم يتغير بها أحد أوصافه ، من لون أو طعم أو رائحة ، فإنه طاهر مطهر أيضا بلا خلاف إلا في مقدار الكثير ، ويدل على ذلك أيضا بعد إجماع الطائفة قوله تعالى (وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً) [١] ، لأن مخالطة النجاسة للماء الجاري أو الكثير الراكد إذا لم يتغير أحد أوصافه ، لا يخرجه عن استحقاق إطلاق هذا الاسم والوصف معا عليه ، وإذا كان كذلك وجب العمل بالظاهر إلا بدليل قاطع.

فإن تغير أحد أوصاف هذا الماء فهو نجس بلا خلاف ، فإن كان الماء راكدا قليلا ، أو من مياه الآبار ، قليلا كان أو كثيرا ، تغير بالنجاسة أحد أوصافه أو لم يتغير ، فهو نجس بدليل إجماع الطائفة وظاهر قوله تعالى (وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ) [٢] وقوله (وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ) [٣] وقوله (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ) [٤] لأنه يقتضي تحريم استعمال الماء المخالط للنجاسة مطلقا ، من غير اعتبار بالكثرة وتغير أحد الأوصاف ، وإنما يخرج من ذلك ما أخرجه دليل قاطع.

وحد الكثير ما بلغ كرا أو زاد عليه ، وحد الكر وزنا ألف ومائتا رطل ، وحده مساحة لموضعه ثلاثة أشبار ونصف طولا في مثل ذلك عرضا في مثله عمقا بالإجماع ، ونحتج على المخالف بما روى من طرقهم من قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا» [٥].


[١] الفرقان : ٤٨.

[٢] الأعراف : ١٥٧.

[٣] المدثر : ٥.

[٤] المائدة : ٣.

[٥] نسبه المؤلف إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ونسبه الشيخ في الخلاف ـ كتاب الطهارة المسألة ١٢٦ ـ إلى أئمتنا عليهم‌السلام ، ونقله السيد المرتضى في الانتصار : ٨ ولم نعثر عليه مع الفحص الأكيد في الصحاح والمسانيد وإنما المروي في كتبهم قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «إذا كان الماء قدر قلتين لم يحمل الخبث» لاحظ السنن الكبرى : ١ / ٢٦١ وجامع الأصول : ٨ / ١٢ مع اختلاف في التعبير.

اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست