اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 445
للإقرار ، ألزمه الخروج إلى خصمه منه ، فإن أبى أمر بملازمته ، فإن آثر
صاحب الحق حبسه حبسه ، وإن آثر إثبات اسمه ونسبه في ديوان الحكم أثبته ، إذا كان
عارفا بعين المقر واسمه ونسبه ، أو قامت [١] عليه البينة العادلة له عنده بذلك.
وإن أنكر ما
ادعى عليه فقال للمدعي : قد أنكر دعواك ، فإن قال : لي بينة ، أمره بإحضارها ، فإن
ادعى أنها غائبة ضرب له أجلا لإحضارها ، وفرق بينه وبين خصمه ، وله أن يطلب كفيلا
بإحضاره إذا أحضر بينته. ويبرأ الكفيل من الضمان إذا انقضت المدة ولم يحضرها ، فإن
أحضرها وكانت مرضية حكم بها ، وإلا ردها.
وإن أحضر شاهدا
واحدا أو امرأتين قال له الحاكم : تحلف مع ذلك على دعواك ، فإن حلف ألزم خصمه ما
ادعاه ، وإن أبى أقامهما ، وإن لم يكن له بينة قال له : ما تريد؟ فإن أمسك أقامهما
، وإن قال : أريد يمينه ، قال : أتحلف؟ فإن قال : نعم ، خوفه الله تعالى من عاقبة
اليمين الفاجرة في الدنيا والآخرة.
فإن أقر بما
ادعاه عليه ألزمه به ، وإن أصر على اليمين عرض عليهما الصلح ، فإن أجابا أمر بعض
أمنائه أن يتوسط ذلك بينهما ، ولم يجز أن يلي هو ذلك بنفسه ، لأنه منصوب لبت الحكم
[٢] وإلزام الحق ـ ويستعمل الوسيط في إصلاح ما يحرم على الحاكم فعله ـ وإن لم
يجيبا إليه أعلم المدعى أن استحلاف خصمه [٣] يسقط حق دعواه ، ويمنع من سماع بينة بها عليه.
وإن نزل عن
استحلافه [٤] أقامهما وإن لم ينزل واستحلفه [٥] سقط حق دعواه ، وإن نكل المدعى عليه عن اليمين ألزمه
الخروج إلى خصمه مما ادعاه ، وإن
[١] كذا في الأصل ، ولكن
في (س) : (أو ما قامت) وفي (ج) : وقامت البينة.