اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 443
حصول يمين أخرى ، وهذا يبطل قول من لم يجز رد اليمين على حال.
ونحتج على
المخالف بما روي من طرقهم من قوله عليهالسلام : المطلوب أولى باليمين من الطالب [١] ، لأنه يدل على اشتراكهما في جواز المطالبة باليمين ، وأن
للمطلوب مزية عليه بالتقديم ، لأن لفظة (أولى) كلفظة (أفضل) وهي في اللغة تفيد
تفضيل أحد الشيئين على الآخر فيما اشتركا فيه.
ولا يجوز الحكم
إلا بما قدمناه من علم الحاكم أو ثبوت البينة على الوجه الذي قرره الشرع ، أو
إقرار المدعى عليه ، أو يمينه ، أو يمين المدعي ، دون ما سوى ذلك ، مما لم يرد
التعبد بالعمل به ، من قياس أو رأي واجتهاد [٢] أو كتاب حاكم آخر إليه ، وإن ثبت بالبينة كتابه أو قوله
مشافهة له : ثبت عندي كذا ، بدليل إجماع الطائفة وقوله تعالى (وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ)[٣] ، وإذا حكم [٤] بما ذكرناه تيقن براءة ذمته مما تعلق بها من الحكم بين
الخصمين ، وليس كذلك إذا حكم بما خالفه.
وتسمع بينة
الخارج وهو المدعى ، دون بينة الداخل وهو صاحب اليد ، لقوله عليهالسلام : البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. [٥]
وإن كان مع كل
واحد منهما بينة ولا يد لأحدهما ، حكم لأعدلهما شهودا ، فإن استويا في ذلك ، حكم
لأكثرهما شهودا مع يمينه ، فإن استويا [٦] أقرع بينهما ،
[١] لم نعثر عليه
بهذا اللفظ نعم في مسند أحمد بن حنبل : ١ ـ ٣٥٦ (المدعى عليه أولى باليمين) وفي
الجامع الصغير للسيوطي : ٢ ـ ٦٦٥ (المدعى عليه أولى باليمين إلا أن تقوم عليه
البينة) ونحوه في سنن الدار قطني : ٤ ـ ١٢٩ وسنن البيهقي : ١٠ ـ ٢٥٦. ونقله الشيخ
ـ قدسسره ـ في الخلاف كتاب الشهادات المسألة ٢٨ كما في المتن وجواهر الكلام : ٤٠
ـ ١٨٦.