اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 442
مشاهدة المشهود عليه ولا تحليته [١] ولا تعريف من لا يحصل العلم بخبره ، ولا يجوز له أداؤها
إلا بعد الذكر لها ، ولا يعول على وجود خطه ، لقوله تعالى (وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ)[٢] ، ولأن الشاهد مخبر على جهة القطع بما يشهد به [٣] ، وإخبار المرء على هذا الوجه بما لا يعلمه قبيح.
وتثبت شهادة
الأصل بشهادة عدلين ، وتقوم مقامهما إذا تعذر حضور الأصل بموت أو مرض أو سفر [٤] ، ولا يجوز ذلك إلا في الديون والأموال [٥] والعقود ، ولا يجوز في الحدود ، ولا يجوز شهادة على
شهادة على شهادة في شيء من الأشياء ، بدليل إجماع الطائفة.
وإذا شهد اثنان
على شهادة واحد ، ثم شهدا على شهادة آخر ، تثبت شهادة الأول بلا خلاف ، وتثبت أيضا
شهادة الثاني عندنا ، وهو قول الأكثر من المخالفين ، والصحيح من قول الشافعي ، والأخبار
التي وردت بأن شهادة الأصل تثبت بشاهدين يتناول [٦] هذا الموضع.
ولا يحكم ببينة
المدعي بعد استحلاف المدعى عليه ، بدليل إجماع الطائفة ، ويحتج على المخالف بما
روى من طرقهم من قوله عليهالسلام : من حلف فليصدق ومن حلف له فليرض ، ومن لم يفعل ، فليس
من الله في شيء [٧] ، وللمدعى عليه رد اليمين على المدعي بدليل إجماع
الطائفة ، وأيضا قوله تعالى (أَوْ يَخافُوا أَنْ
تُرَدَّ أَيْمانٌ بَعْدَ أَيْمانِهِمْ)[٨] ، والمراد وجوب أيمانهم للإجماع على أن اليمين لا ترد
بعد
[١] حلية الإنسان : ما
يرى من لونه وظاهره ، في (ج) : (ولا نفسه) وفي (س) : (ولا تخليته) ، وكلاهما
تصحيفان.