responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 442

مشاهدة المشهود عليه ولا تحليته [١] ولا تعريف من لا يحصل العلم بخبره ، ولا يجوز له أداؤها إلا بعد الذكر لها ، ولا يعول على وجود خطه ، لقوله تعالى (وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) [٢] ، ولأن الشاهد مخبر على جهة القطع بما يشهد به [٣] ، وإخبار المرء على هذا الوجه بما لا يعلمه قبيح.

وتثبت شهادة الأصل بشهادة عدلين ، وتقوم مقامهما إذا تعذر حضور الأصل بموت أو مرض أو سفر [٤] ، ولا يجوز ذلك إلا في الديون والأموال [٥] والعقود ، ولا يجوز في الحدود ، ولا يجوز شهادة على شهادة على شهادة في شي‌ء من الأشياء ، بدليل إجماع الطائفة.

وإذا شهد اثنان على شهادة واحد ، ثم شهدا على شهادة آخر ، تثبت شهادة الأول بلا خلاف ، وتثبت أيضا شهادة الثاني عندنا ، وهو قول الأكثر من المخالفين ، والصحيح من قول الشافعي ، والأخبار التي وردت بأن شهادة الأصل تثبت بشاهدين يتناول [٦] هذا الموضع.

ولا يحكم ببينة المدعي بعد استحلاف المدعى عليه ، بدليل إجماع الطائفة ، ويحتج على المخالف بما روى من طرقهم من قوله عليه‌السلام : من حلف فليصدق ومن حلف له فليرض ، ومن لم يفعل ، فليس من الله في شي‌ء [٧] ، وللمدعى عليه رد اليمين على المدعي بدليل إجماع الطائفة ، وأيضا قوله تعالى (أَوْ يَخافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمانٌ بَعْدَ أَيْمانِهِمْ) [٨] ، والمراد وجوب أيمانهم للإجماع على أن اليمين لا ترد بعد


[١] حلية الإنسان : ما يرى من لونه وظاهره ، في (ج) : (ولا نفسه) وفي (س) : (ولا تخليته) ، وكلاهما تصحيفان.

[٢] الإسراء : ٣٦.

[٣] في (ج) : عما يشهد به.

[٤] في (ج) : لموت أو لمرض أو سفر.

[٥] في (ج) : والأملاك.

[٦] في (ج) : تثبت بشهادة عدلين يتناول.

[٧] سنن البيهقي : ١٠ ـ ١٨١ ووسائل الشيعة : ١٦ ـ ١٥١ ب ٦ من أبواب الأيمان ح ١ و ٣.

[٨] المائدة : ١٠٨.

اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 442
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست