اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 439
وتقبل شهادة
القابلة وحدها إذا كانت مأمونة في الولادة والاستهلال ، ويحكم لأجلها بربع الدية
أو الميراث ، وتقبل شهادتهن فيما عدا ما ذكرناه مع الرجال بدليل إجماع الطائفة ، ويقوم
كل امرأتين مقام رجل بلا خلاف.
ويقضى بشهادة
الواحد مع يمين المدعي في الديون خاصة ، بدليل إجماع الطائفة ، ويحتج على المخالف
بما رووه من طرق كثيرة عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم من أنه قضى باليمين مع الشاهد [١] ، وعلى المسألة إجماع الصحابة أيضا.
وتقبل شهادة كل
واحد من الولد والوالدين والزوجين للآخر ، وتقبل شهادة العبيد لكل واحد وعليه إلا
في موضع نذكره ، كل ذلك بإجماع الطائفة وظاهر القرآن ، لأنه على عمومه إلا ما
أخرجه دليل قاطع ، ويقبل شهادة الأخ لأخيه بلا خلاف إلا من الأوزاعي [٢] مطلقا ومن مالك في النسب [٣] ، وتقبل شهادة الصديق لصديقه وإن كان بينهما ملاطفة
ومهاداة بلا خلاف إلا من مالك فإنه قال : لا تقبل إذا كان ذلك بينهما.
وتقبل شهادة
الأعمى فيما لا يحتاج فيه إلى مشاهدة ، وليس للمخالف أن يقول : إن الأعمى لا طريق
له إلى معرفة المشهود عليه ، لاشتباه الأصوات ، لأن مثل ذلك يلزم في البصير ، لاشتباه
الأشخاص ، وإذا كانت حاسة البصر طريقا إلى العلم مع جواز الاشتباه ، فكذلك حاسة
السمع ، ولا شبهة في أن الأعمى يعرف أبويه [٤] وزوجته وولده ضرورة من جهة إدراك الصوت ، وقد ثبت أن
الصحابة
[١] سنن البيهقي : ١٠
ـ ١٦٧ وسنن الدار قطني : ٤ ـ ٢١٤ برقم ٣٧ و ٣٨.
[٢] عبد الرحمن بن
عمرو بن أبي عمرو الأوزاعي الفقيه روي عن عطاء بن أبي رياح وقتادة ومحمد بن سيرين
وغيرهم ، وعنه مالك والشعبة والثوري وابن المبارك ، مات سنة (١٥٨ ه ـ) لاحظ تهذيب
التهذيب : ٦ ـ ٢١٦.
[٣] المغني لابن
قدامة والشرح الكبير : ١٢ ـ ٦٩ كتاب الشهادات.