responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 439

وتقبل شهادة القابلة وحدها إذا كانت مأمونة في الولادة والاستهلال ، ويحكم لأجلها بربع الدية أو الميراث ، وتقبل شهادتهن فيما عدا ما ذكرناه مع الرجال بدليل إجماع الطائفة ، ويقوم كل امرأتين مقام رجل بلا خلاف.

ويقضى بشهادة الواحد مع يمين المدعي في الديون خاصة ، بدليل إجماع الطائفة ، ويحتج على المخالف بما رووه من طرق كثيرة عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من أنه قضى باليمين مع الشاهد [١] ، وعلى المسألة إجماع الصحابة أيضا.

وتقبل شهادة كل واحد من الولد والوالدين والزوجين للآخر ، وتقبل شهادة العبيد لكل واحد وعليه إلا في موضع نذكره ، كل ذلك بإجماع الطائفة وظاهر القرآن ، لأنه على عمومه إلا ما أخرجه دليل قاطع ، ويقبل شهادة الأخ لأخيه بلا خلاف إلا من الأوزاعي [٢] مطلقا ومن مالك في النسب [٣] ، وتقبل شهادة الصديق لصديقه وإن كان بينهما ملاطفة ومهاداة بلا خلاف إلا من مالك فإنه قال : لا تقبل إذا كان ذلك بينهما.

وتقبل شهادة الأعمى فيما لا يحتاج فيه إلى مشاهدة ، وليس للمخالف أن يقول : إن الأعمى لا طريق له إلى معرفة المشهود عليه ، لاشتباه الأصوات ، لأن مثل ذلك يلزم في البصير ، لاشتباه الأشخاص ، وإذا كانت حاسة البصر طريقا إلى العلم مع جواز الاشتباه ، فكذلك حاسة السمع ، ولا شبهة في أن الأعمى يعرف أبويه [٤] وزوجته وولده ضرورة من جهة إدراك الصوت ، وقد ثبت أن الصحابة


[١] سنن البيهقي : ١٠ ـ ١٦٧ وسنن الدار قطني : ٤ ـ ٢١٤ برقم ٣٧ و ٣٨.

[٢] عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو الأوزاعي الفقيه روي عن عطاء بن أبي رياح وقتادة ومحمد بن سيرين وغيرهم ، وعنه مالك والشعبة والثوري وابن المبارك ، مات سنة (١٥٨ ه‌ ـ) لاحظ تهذيب التهذيب : ٦ ـ ٢١٦.

[٣] المغني لابن قدامة والشرح الكبير : ١٢ ـ ٦٩ كتاب الشهادات.

[٤] في الأصل : يعرف أباه.

اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 439
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست