responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 436

كتاب القضاء وما يتعلق به

يجب في متولي القضاء [١] أن يكون عالما بالحق في الحكم المردود إليه بدليل إجماع الطائفة ، وأيضا فتولية المرء ما لا يعرفه قبيحة عقلا ، ولا يجوز فعلها ، وأيضا فالحاكم مخبر في الحكم عن الله تعالى ، ونائب عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ولا شبهة في قبح ذلك من دون العلم ، وأيضا قوله تعالى (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ). [٢]

ومن حكم بالتقليد لم يقطع على الحكم بما أنزل الله ، ويحتج على المخالف بما رووه في خبر تقسيم القضاة : (ورجل قضى بين الناس على جهل فهو في النار) [٣] ومن قضى بالفتيا فقد قضى على جهل ، ويجب فيه أن يكون عدلا بلا خلاف إلا من الأصم وخلافه غير معتد به.

وينبغي أن يكون كامل العقل ، حسن الرأي ، ذا علم وورع ، وقوة على القيام بما فوض إليه [٤] ، ويجوز للحاكم أن يحكم بعلمه في جميع الأشياء من الأموال والحدود والقصاص وغير ذلك.

وسواء في ذلك ما علمه في حال الولاية أو قبلها ، بدليل إجماع الطائفة ،


[١] في (ج) : في المتولي للقضاء.

[٢] المائدة : ٤٤.

[٣] سنن البيهقي : ١٠ ـ ١١٦ كتاب آداب القاضي باب إثم من أفتى أو قضى بالجهل ، والجامع الصغير : ٢ ـ ٢٦٤ برقم ٦١٨٩.

[٤] في (ج) و (س) : بما فوض الله.

اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 436
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست