اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 434
ويقطع الطرار
من الجيب والكم من الثوب التحتاني ، ويقطع النباش إذا أخذ كل واحد منهما ما قيمته
ربع دينار فصاعدا ، بدليل إجماع الطائفة ، وأيضا فظاهر الآية والخبر يدلان على ذلك
، لأن السارق هو الآخذ للشيء على جهة الاستخفاء والتفزع ، فيدخل من ذكرناه في
ظاهر الآية.
وقد روى
المخالف عن عائشة وعمر بن عبد العزيز أنهما قالا : سارق موتانا كسارق أحيائنا [١] ، والغرم لازم للسارق وإن قطع ، بدليل الإجماع المشار
إليه وظاهر الآية والخبر ، لأنه يقتضي إيجاب القطع على كل حال ، فمن منع منه مع
الغرم فعليه الدليل.
ومن أقر أو
قامت عليه البينة بسرقات كثيرة ، قطع بأولها وأغرم الباقي ، وإذا رجع المقر
بالسرقة عن إقراره ، لم يقطع ، وكذلك إن تاب وظهر صلاحه قبل أن يرفع خبره إلى ولي
الأمر ، فإن تاب بعد ما ارتفع خبره إليه ، كان مخيرا بين قطعه والعفو عنه ، وليس
لغيره في ذلك خيار ، وعليه رد ما سرقه إن كانت عينه باقية ، وغرم قيمته إن كانت
تالفة على كل حال ، كل ذلك بدليل إجماع الطائفة.
وقد روى
أصحابنا : أن الصبي إذا سرق هدد ، فإن عاد ثانية أدب بحك أصابعه بالأرض حتى تدمى ،
فإن عاد ثالثة قطعت أطراف أنامله الأربع من المفصل الأول ، فإن عاد رابعة قطعت من
المفصل الثاني ، فإن عاد خامسة قطعت من أصولها. [٢]
وروي : أنه لا
قطع على من سرق طعاما في عام مجاعة [٣] ، وقد بينا في كتاب
[١] الذخيرة تأليف
القرافي : ١٢ ـ ١٦٥ كتاب الحدود والمغني لابن قدامة : ١٠ ـ ٢٨١ باب القطع في
السرقة. وفيه (سارق أمواتنا.) ونحوه في البحر الزخار : ٥ ـ ١٧٣ كتاب الحدود. ونقله
الشيخ في الخلاف كتاب السرقة المسألة ٢٨ والحلي في السرائر : ٣ ـ ٥١٤ كما في
المتن.
[٢] لاحظ الوسائل : ١٨
، ب ٢٨ من أبواب حد السرقة أحاديث الباب.
[٣] الوسائل : ١٨ ، ب
٢٥ من أبواب حد السرقة ح ٢ و ٣ و ٤.
اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 434