responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 433

ذكرناه بمشهد من الصحابة ولم ينكر أحد منهم ذلك عليه ، وهذا يقتضي على (أصل المخالف) [١] الإجماع على ذلك في تلك الحال.

وإذا سرق اثنان فما زاد عليهما شيئا ، فبلغ نصيب كل واحد منهم المقدار الذي يجب فيه القطع ، قطعوا جميعا بلا خلاف ، سواء كانوا مشتركين في السرقة ، أو كان كل واحد منهم يسرق لنفسه ، وإن لم يبلغ نصيب كل واحد منهم ذلك المقدار ، ولم يكونوا مشتركين ، فلا قطع على واحد منهم بلا خلاف.

وإن كانوا مشتركين في ذلك ، ففي إخراجه من الحرز قطعوا جميعا بربع دينار ، بدليل إجماع الطائفة ، وأيضا قوله تعالى (وَالسّارِقُ وَالسّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما) [٢] ، لأن ظاهره يقتضي أن وجوب القطع إنما كان بالسرقة المخصوصة ، وإذا استحق كل واحد منهم هذا الاسم ، وجب أن يستحق القطع.

ويحتج على المخالف بما رووه من الخبر المقدم لأنه عليه‌السلام أوجب القطع في ربع دينار فصاعدا ، ولم يفصل بين الواحد وبين ما زاد عليه ، ومن أصحابنا من اختار القول : بأنه لا قطع على واحد من الجماعة حتى يبلغ نصيبه المقدار الذي يجب فيه القطع على كل حال [٣] ، والمذهب هو الأول.

وتقطع الأم بالسرقة من مال ولدها ، والولد بالسرقة من مال أحد الوالدين ، وكل واحد من الزوجين بالسرقة من مال الآخر ، بشرط أن يكون المال المسروق محرزا ممن سرقه ، ولا قطع على من سرق [منهم] [٤] من هؤلاء بدل ما يجب من النفقة لمن يستحق الإنفاق ، بدليل الإجماع المشار إليه وظاهر الآية والخبر.


[١] أي القاعدة المسلمة لدى العامة وهي أن سكوت الصحابة في مقابل عمل الإمام عليه‌السلام تدل على الصحة عندهم.

[٢] المائدة : ٣٨.

[٣] الشيخ : الخلاف ، كتاب السرقة ، المسألة ٨.

[٤] ما بين المعقوفتين موجود في (س).

اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 433
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست