اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 433
ذكرناه بمشهد من الصحابة ولم ينكر أحد منهم ذلك عليه ، وهذا يقتضي على (أصل
المخالف) [١] الإجماع على ذلك في تلك الحال.
وإذا سرق اثنان
فما زاد عليهما شيئا ، فبلغ نصيب كل واحد منهم المقدار الذي يجب فيه القطع ، قطعوا
جميعا بلا خلاف ، سواء كانوا مشتركين في السرقة ، أو كان كل واحد منهم يسرق لنفسه
، وإن لم يبلغ نصيب كل واحد منهم ذلك المقدار ، ولم يكونوا مشتركين ، فلا قطع على
واحد منهم بلا خلاف.
وإن كانوا
مشتركين في ذلك ، ففي إخراجه من الحرز قطعوا جميعا بربع دينار ، بدليل إجماع
الطائفة ، وأيضا قوله تعالى (وَالسّارِقُ
وَالسّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما)[٢] ، لأن ظاهره يقتضي أن وجوب القطع إنما كان بالسرقة
المخصوصة ، وإذا استحق كل واحد منهم هذا الاسم ، وجب أن يستحق القطع.
ويحتج على
المخالف بما رووه من الخبر المقدم لأنه عليهالسلام أوجب القطع في ربع دينار فصاعدا ، ولم يفصل بين الواحد
وبين ما زاد عليه ، ومن أصحابنا من اختار القول : بأنه لا قطع على واحد من الجماعة
حتى يبلغ نصيبه المقدار الذي يجب فيه القطع على كل حال [٣] ، والمذهب هو الأول.
وتقطع الأم
بالسرقة من مال ولدها ، والولد بالسرقة من مال أحد الوالدين ، وكل واحد من الزوجين
بالسرقة من مال الآخر ، بشرط أن يكون المال المسروق محرزا ممن سرقه ، ولا قطع على
من سرق [منهم] [٤] من هؤلاء بدل ما يجب من النفقة لمن يستحق الإنفاق ، بدليل
الإجماع المشار إليه وظاهر الآية والخبر.
[١] أي القاعدة
المسلمة لدى العامة وهي أن سكوت الصحابة في مقابل عمل الإمام عليهالسلام تدل على
الصحة عندهم.