responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 426

مختارين ، ولا فرق في ذلك بين المحصن والبكر ، والحر والعبد ، والمسلم والذمي.

والإمام مخير في قتله إن شاء صبرا أو رجما أو تردية من علو أو إلقاء جدار عليه أو إحراقا له بالنار ، بدليل إجماع الطائفة ، ويحتج على المخالف بما رووه عن عكرمة [١] عن ابن عباس من قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من وجدتموه على عمل قوم لوط ، فاقتلوا الفاعل والمفعول به. [٢]

والسحق هو فجور الإناث بالإناث ، وفيه إذا ثبت جلد مائة لكل واحدة من الفاعلة والمفعول بها ، بشرط البلوغ وكمال العقل والاختيار ، ولا فرق بين حصول الإحصان والحرية والإسلام وارتفاع ذلك ، وروي : وجوب الرجم مع الإحصان ها هنا وفي القسم الثاني من اللواط. [٣]

وحكم ذلك كله مع الإكراه أو الجنون أو التوبة قبل ثبوت الفاحشة وبعدها ، وفي الرجوع عن الإقرار ، وفي كيفية الجلد ووقته ، وفي القتل في المرة الرابعة ، مثل الذي ذكرناه في الزنا ، فلا نطول بإعادته ، وذلك بدليل الإجماع المشار إليه.


[١] أبو عبد الله المدني البربري مولى ابن عباس ، أصله من بربر ، روى عن مولاه وعلي بن أبي طالب عليه‌السلام والحسن بن علي وغيرهم ، وروى عنه عباد بن منصور وداود بن حصين وعمرو بن دينار وغيرهم ، مات سنة ١٠٤ ه‌ ـ أو ١٠٥ وغير ذلك لاحظ تهذيب التهذيب : ٧ ـ ٢٦٣ وطبقات الفقهاء : ٥٩.

[٢] التاج الجامع للأصول : ٣ ـ ٢٧ كتاب الحدود وسنن الدار قطني : ٣ ـ ١٢٤ برقم ١٤٠ وسنن البيهقي : ٨ ـ ٢٣٢ وجامع الأصول : ٤ ـ ٣٠٥ وسنن الترمذي : ٤ ـ ٥٧ برقم ١٤٥٦.

[٣] لاحظ الوسائل : ١٨ ، ب ١ من أبواب حد السحق والقيادة ، ح ١ ، ومستدرك الوسائل : ١٨ ، ب ١ من أبواب حد اللواط ، ذيل الحديث الخامس.

اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 426
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست