اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 420
ثم المنقلة : وهي التي تحوج مع كسر العظم إلى نقله من موضع إلى آخر
، وفيها عشر ونصف عشر.
ثم المأمومة : وهي التي تصل إلى أم الدماغ ، وفيها ثلث الدية ، وفي
هذه الثلاث ما ذكرناه من المقدر بلا خلاف ، وليس فيها قصاص بلا خلاف.
وأما الجائفة فليست من الشجاج ، لأنها في البدن وهي التي تبلغ الجوف
، ولا قصاص فيها ، وفيها ثلث الدية أيضا بلا خلاف.
وفي لطمة وجه
الحر إذا احمر موضعها دينار ونصف ، فإن أخضر أو أسود فثلاثة دنانير ، وفي لطمة
الجسد ، النصف من لطمة الوجه.
والمرأة تساوي
الرجل في ديات الأعضاء والجراح حتى تبلغ ثلث الدية ، فإذا بلغت ذلك ، رجعت إلى
النصف من ديات الرجال ، وديات ذلك في العبيد بحساب قيمتهم ما لم تزد على دية الحر
فإن زادت ترد إلى ذلك [١] على ما قدمناه ، وديات ذلك في أهل الذمة بحساب ديات
أنفسهم.
ولا دية
للمستأجر بما يحدث عليه [٢] في إجارته بفعله أو عند فعله.
ولا دية لمقتول
الحدود والآداب المشروعة ، ولا للمدافعة عن النفس أو المال ، وما تسقط الدية فيه
تسقط قيمة المتلف [٣] وأرش الجناية ، ودليل ذلك كله إجماع الطائفة عليه ، وفيه
الحجة على ما بيناه.
[١] كذا في (ج) ولكن
في الأصل و (س) : ما لم تزد على دية الحر فيرد إلى ذلك.