responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 420

ثم المنقلة : وهي التي تحوج مع كسر العظم إلى نقله من موضع إلى آخر ، وفيها عشر ونصف عشر.

ثم المأمومة : وهي التي تصل إلى أم الدماغ ، وفيها ثلث الدية ، وفي هذه الثلاث ما ذكرناه من المقدر بلا خلاف ، وليس فيها قصاص بلا خلاف.

وأما الجائفة فليست من الشجاج ، لأنها في البدن وهي التي تبلغ الجوف ، ولا قصاص فيها ، وفيها ثلث الدية أيضا بلا خلاف.

وفي لطمة وجه الحر إذا احمر موضعها دينار ونصف ، فإن أخضر أو أسود فثلاثة دنانير ، وفي لطمة الجسد ، النصف من لطمة الوجه.

والمرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء والجراح حتى تبلغ ثلث الدية ، فإذا بلغت ذلك ، رجعت إلى النصف من ديات الرجال ، وديات ذلك في العبيد بحساب قيمتهم ما لم تزد على دية الحر فإن زادت ترد إلى ذلك [١] على ما قدمناه ، وديات ذلك في أهل الذمة بحساب ديات أنفسهم.

ولا دية للمستأجر بما يحدث عليه [٢] في إجارته بفعله أو عند فعله.

ولا دية لمقتول الحدود والآداب المشروعة ، ولا للمدافعة عن النفس أو المال ، وما تسقط الدية فيه تسقط قيمة المتلف [٣] وأرش الجناية ، ودليل ذلك كله إجماع الطائفة عليه ، وفيه الحجة على ما بيناه.


[١] كذا في (ج) ولكن في الأصل و (س) : ما لم تزد على دية الحر فيرد إلى ذلك.

[٢] في (س) : مما يحدث عليه.

[٣] في (ج) : قيمة التلف.

اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 420
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست