responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 419

وفي كسر عظام العضو [١] خمس دية ذلك العضو ، فإن جبر وصلح من غير عيب ، فأربعة أخماس ديته ، وفي موضحة كل عضو من اليدين ربع دية كسره ، وفي رضه ثلث ديته ، فإن جبر فصلح من غير عيب ، فأربعة أخماس رضه ، وكل عضو فيه مقدر إذا جني عليه ، فصار أشل ، وجب فيه ثلثا ديته ، كل ذلك بدليل إجماع الطائفة.

وحكم الشجاج [٢] في الوجه حكمها في الرأس وهي ثمانية.

فأولها الحارصة : وهي الدامية ، وهي التي تقشر [٣] الجلد وتسيل الدم ، ففيها عشر عشر دية المشجوج.

ثم الباضعة : وهي التي تبضع اللحم ، وفيها خمس عشر ديته.

ثم النافذة وتسمى المتلاحمة : وهي التي تنفذ في اللحم ، وفيها خمس عشر وعشر عشر.

ثم السمحاق : وهي التي تبلغ القشرة التي بين اللحم والعظم ، وفيها خمسا عشر ديته.

ويثبت في هذه الأربع أيضا القصاص ، بدليل إجماع الطائفة ، وقال جميع الفقهاء : فيها حكومة وليس فيها شي‌ء مقدر ولا قصاص.

ثم الموضحة : وهي التي توضح عن العظم ، وفيها نصف عشر الدية بلا خلاف ، وفيها القصاص أيضا بلا خلاف.

ثم الهاشمة : وهي التي تهشم العظم ، وفيها عشر الدية.


[١] في (ج) : وفي كسر عظم العضو.

[٢] قال في الجواهر : ٤٣ ـ ٣١٧ : الشجاج ـ بكسر الشين ـ جمع شجة بفتحها ، وهي الجرح المختص بالرأس والوجه ، ويسمى في غيرها جرحا.

[٣] في (س) : تشق.

اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 419
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست