اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 419
وفي كسر عظام
العضو [١] خمس دية ذلك العضو ، فإن جبر وصلح من غير عيب ، فأربعة أخماس ديته ، وفي
موضحة كل عضو من اليدين ربع دية كسره ، وفي رضه ثلث ديته ، فإن جبر فصلح من غير
عيب ، فأربعة أخماس رضه ، وكل عضو فيه مقدر إذا جني عليه ، فصار أشل ، وجب فيه
ثلثا ديته ، كل ذلك بدليل إجماع الطائفة.
وحكم الشجاج [٢] في الوجه حكمها في الرأس وهي ثمانية.
فأولها الحارصة : وهي الدامية ، وهي التي تقشر [٣] الجلد وتسيل الدم ، ففيها عشر عشر دية المشجوج.
ثم الباضعة : وهي التي تبضع اللحم ، وفيها خمس عشر ديته.
ثم النافذة وتسمى المتلاحمة : وهي التي تنفذ في اللحم ، وفيها خمس
عشر وعشر عشر.
ثم السمحاق : وهي التي تبلغ القشرة التي بين اللحم والعظم ، وفيها
خمسا عشر ديته.
ويثبت في هذه
الأربع أيضا القصاص ، بدليل إجماع الطائفة ، وقال جميع الفقهاء : فيها حكومة وليس
فيها شيء مقدر ولا قصاص.
ثم الموضحة : وهي التي توضح عن العظم ، وفيها نصف عشر الدية بلا
خلاف ، وفيها القصاص أيضا بلا خلاف.
ثم الهاشمة : وهي التي تهشم العظم ، وفيها عشر الدية.