responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 417

وفي ذهاب شعر الحاجبين إذا لم ينبت ، الدية كاملة ، وفي أحدهما نصف الدية ، فإن نبت ففيه الأرش.

وفي قطع الأذنين أو ذهاب السمع جملة ، الدية كاملة ، وفي إحديهما نصف الدية ، وفي نقصان السمع بحساب ذلك ، يقاس بالصوت في الجهات ، كالقياس في العين بالبصر ، وفي قطع شحمة الأذنين ثلث ديتها ، كل ذلك بدليل إجماع الطائفة.

وفي ذهاب الشم ، الدية كاملة بلا خلاف ، ويعتبر بتقريب الحراق ، فإن دمعت العين ، فحاسة الشم سليمة وإلا فلا.

وفي استئصال الأنف بالقطع الدية كاملة ، وفي قطع الأرنبة نصف الدية ، وفي إحدى المنخرين الربع منها ، وفي النافذة في المنخرين ثلث الدية ، وإن كانت في إحداهما فالسدس ، فإن صلحت الأولى والتأمت كان فيها خمس الدية ، وإن التأمت الثانية كان فيها العشر ، وفي كسره وجبره من غير عيب ولا عثم عشر الدية أيضا ، بدليل الإجماع المشار إليه.

وفي استئصال اللسان بالقطع ، أو ذهاب النطق به جملة ، الدية كاملة ، ويعتبر بالإبرة ، فإن لم يخرج دم أو خرج وكان أسود فهو أخرس ، وإن خرج أحمر فهو صحيح ، وفي قطع بعضه بحساب الواجب في جميعه ، ويقاس بالميل ، وكذا الحكم في ذهاب بعض اللسان ، ويعتبر بحروف المعجم ، فما ذهب من المنطق به منها فعلى الجاني من الدية بعدده ، وفي لسان الأخرس إذا قطع ثلث دية الصحيح ، بدليل الإجماع المشار إليه.

وفي الشفتين الدية كاملة بلا خلاف ، وفي العليا الثلث منها ، وفي السفلى الثلثان ، وفي البعض منها بحساب ذلك ، وفي شق إحديهما ثلث ديتها ، فإن التأمت فالخمس ، بدليل إجماع الطائفة.

اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست