responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 416

وقضى عليه‌السلام في امرأة ركبت عنق أخرى فجاءت أخرى فقرصت المركوبة فقمصت فوقعت الراكبة فاندق عنقها : أن على القارصة ثلث الدية ، وعلى المركوبة الثلث وأسقط الثلث ، لأن الراكبة كانت لاعبة ولم تكن مستأجرة ، ولو كانت كذلك لوجبت الدية عليهما كاملة. [١]

واعلم أن في ذهاب العقل الدية كاملة بلا خلاف.

وفي شعر الرأس واللحية إذا لم ينبت الدية كاملة ، فإن نبت كان في شعر رأس الرجل أو لحيته عشر الدية ، وفي شعر المرأة مهر مثلها ، بدليل إجماع الطائفة.

وفي قلع العينين أو ذهاب ضوئهما الدية كاملة ، وفي إحداهما نصف الدية بلا خلاف ، ويعتبر بالفتح في عين الشمس ، فإن أطرق حكم بالسلامة ، وإن لم يطرق حكم بذهاب النور.

وفي قلع عين الأعور ـ إذا كان عورة خلقة أو بآفة من قبل الله تعالى ـ الدية كاملة ، بدليل إجماع الطائفة ، فإن كان عورة بغير ما ذكرناه فنصف الدية.

وفي بعض البصر بحساب ما ذكرناه ، وتقاس إحدى العينين بالأخرى بلا خلاف ، والعينان بعيني من هو من أبناء سنه عندنا ، ويعتبر مدى ما يبصر بها من أربع جهات ، فإن استوى ذلك صدق ، وإن اختلف كذب بلا خلاف.

وفي شفر العين الأعلى ثلث ديتها ، وفي الأسفل نصف ديتها ، والعين العمياء إذا كانت واقفه [٢] ففي خسفها ثلث ديتها ، وفي طبقها إذا كانت مفتوحة أو ذهاب سوادها ، ربع ديتها.


[١] الوسائل : ١٩ ، ب ٧ من أبواب موجبات الضمان ح ٢ ومستدرك الوسائل : ١٨ ، ب ٧ من أبواب موجبات الضمان أحاديث الباب باختلاف قليل. وفي هامش الوسائل : القرص ـ بالصاد المهملة ـ : أخذ الجلد بين الإصبعين ويقال بالفارسية : (نيشكون).

[٢] في (س) : واقعة.

اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 416
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست