اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 41
ببوله [١] وفي رواية أخرى : فلا بأس ببوله وسلحه. [٢]
والخمر نجسة
بلا خلاف ممن يعتد به [٣] ، وقوله تعالى (إِنَّمَا الْخَمْرُ
وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ)[٤] يدل على نجاستها ، وكل شراب مسكر نجس.
والفقاع نجس
بالإجماع المشار إليه.
ودم الحيض
والاستحاضة والنفاس نجس بلا خلاف.
وكذا الدم
المسفوح من غير هذه الدماء ، إلا أنه يجوز الصلاة في ثوب أصابه من دم القروح أو
الجروح ما نقص مقداره عن سعة الدرهم الوافي المضروب من درهم وثلث مع الاختيار ورفع
الحرج ، وإن كان التنزه عن ذلك أفضل ، فأما إن كان عليه في إزالة الدم حرج ، لكون
الجروح أو القروح لازمة له ، فإن إزالته لا تجب عليه ، قليلا كان أو كثيرا ، وهذا
بخلاف دم الحيض والاستحاضة والنفاس ، فإن الصلاة لا تجوز في ثوب أصابه شيء منه ، قليلا
كان أو كثيرا ، كل ذلك بدليل الإجماع.
فأما دم
البراغيث والبق والسمك فطاهر ، بدليل هذا الإجماع ، ولأن النجاسة حكم شرعي ، وليس
في الشرع ما يدل على ثبوتها في هذه الدماء ، ويخص دم السمك قوله تعالى (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ
وَطَعامُهُ)[٥] ، لأنه يقتضي إباحة أكل السمك بجميع أجزائه ، وقوله تعالى
(قُلْ لا أَجِدُ فِي
ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلّا أَنْ يَكُونَ
مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً)[٦] ودم السمك